المفاوضة على التوقف هل تصير عنانا عنده لا وعندهما نعم . بحر عن الولوالجية ملخصا . قوله :
( بإنكارها أي ويضمن حصة الآخر لان جحود الأمين غصب . كافي البحر سائحاني . قوله : ( وبقوله
لا أعمل معك ) هذا في المعنى فسخ فكان الأولى تأخيره عن قوله : ويفسخ أحدهما .
وفي البحر عن البزازية : اشتركا واشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لا أعمل معك بالشركة وغاب
فباع الحاضر الأمتعة فالحاصل للبائع وعليه قيمة المتاع ، لان قوله لا أعمل معك فسخ للشركة معه
وأحدهما يملك فسخها وإن كان المال عروضا ، بخلاف المضاربة هو المختار ا ه . قوله : ( بخلاف
المضاربة ) والفرق أن مال الشركة في أيديهما معا وولاية التصرف إليهما جميعا فيملك كل نهي صاحبه
عن التصرف في ماله نقدا كان أو عروضا ، بخلاف مال المضاربة لأنه بعدما صار عروضا ثبت حق
المضاربة فيه لاستحقاقه ربحه وهو المنفرد بالتصرف فلا يملك رب المال نهيه ا ه . فتح . قوله :
( خلافا للزيلعي ) حيث قيد فسخ أحدهما الشركة يكون المال دراهم أو دنانير ، فأفاد عدمه لو عروضا
كما في المضاربة ، وهو قول الطحاوي . وصرح في الخلاصة بأن أحد الشريكين لا يملك فسخ
الشركة إلا برضى صاحبه قال في الفتح : وهذا غلط ، وقد صحح هو : أي صاحب الخلاصة انفراد
الشريك بالفسخ والمال عروض ا ه . ووفق في البحر بين كلامي الخلاصة . واعترضه في النهر ،
وأجبنا عنه فيما علقناه على البحر . قوله : ( ويتوقف الخ ) تقييد للمتن . قوله : ( لأنه عزل قصدي )
لأنه نوع حجر ، فيشترط علمه دفعا للضرر عنه . فتح . قوله : ( وبجنونه مطبقا ) فالشركة قائمة إلى أن
يتم إطباق الجنون فتنفسخ ، فإذا عمل بعد ذلك فالربح كله للعامل والوضيعة عليه ، وهو كالغصب
لمال المجنون فيطيب له ربح ماله لا ما ربح من مال المجنون ، فيتصدق به . بحر عن التتارخانية .
قال ط : وظاهره أنه لا يحكم بالفسخ إلا بإطباق الجنون ، وهو مقدر بشهر أو بنصف حول على
الخلاف . قوله : ( لكنه يتصدق الخ ) والظاهر أنه يقال مثل ذلك فيما إذا تصرف أحدهما بالمال في
صور بطلان الشركة المارة ، فإن الربح يكون للعامل ويتصدق بما ربح من مال الآخر . قوله : ( ولم
يزك أحدهما الخ ) لان الاذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ، ولان أداء الزكاة من شرطه النية ،
وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها . ط عن الحموي . قوله : ( وأديا معا ) أي أدى كل
منهما عن نفسه وعن شريكه ح . وصورته كما قال ابن كمال : بأن أدى كل منهما بغيبة صاحبه واتفق
أداؤهما في وقت واحد . قوله : ( وتقاصا ) أي إن كانت مفاوضة أو عنانا تساويا فيها ط . قوله ( أو
رجع ) أي بالزيادة إن كانت عنانا لم يتساو فيها المالان ط . قوله : ( اشترى أحد المتفاوضين ) قيل
حاشية رد المحتار — صفحة 521
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٢١