قال في الخانية : ولمن ولي المبايعة أن يرهن بالثمن اه ط . قوله : ( في موجب ) بكسر الجيم ح .
قوله : ( وحينئذ ) أي حين إذا كان الراهن هو العاقد بنفسه . قال في النهر : وإقراره بالرهن والارتهان
عند ولايته العقد صحيح اه ط . أما لو ولي العقد غيره أو كانا ولياه لا يجوز إقراره في حصة شريكه ،
وهل يجوز في حصة نفسه فهو على الخلاف ، ولا يصح إقراره بعدما تناقضا الشركة إذا كذبه الآخر .
تتارخانية . قوله : ( ولا الكتابة ) لأنه ليس من عادة التجار . بحر . قوله : ( فله كل ذلك ) أي المذكور
من الشركة والرهن الخ . قوله : ( ولو فاوض ) أي المفاوض . قوله : ( وإلا تنعقد عنانا ) وما خصه من
الربح يكون بينه وبين شريكه ط . قوله : ( ولا يجوز لهما تزوج العبد ) أي عبد التجارة . واحترز بالعبد
عن الأمة ، فإن لاحد المتفاوضين تزويجها كما في الخانية : ولا يزوج العبد ولو من أمة التجارة
استحسانا ط عن الهندية . قوله : ( ولا الهبة ) يستثنى منه هبة ثمن ما باعه . ففي البحر عن الظهيرية
لو باع أحد المتفاوضين عينا من تجارتهما ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه منه جاز ، خلافا لأبي
يوسف ، ولو وهب غير البائع جاز في حصته إجماعا اه .
قلت : لكنه في الأولى يضمن نصيب صاحبه كوكيل البيع إذا فعل ذلك كما في الخانية .
قوله : ( ونحوه ) أي مما ليس من جنس ما يؤكل ويهدى عادة بقرينة ما بعده . قوله : ( فلم يجز ) أي ما
ذكر من الهبة في حصة شريكه ، بل جاز في حصته إن وجد شرط الهبة من التسليم والقسمة فيما
يقسم وكذا الاعتاق ، وتجري فيه أحكام عتق أخذ الشريكين المقررة في بابه . قوله : ( وجاز في نحو
لحم الخ ) محترز قوله : أي لثوب ونحوه .
مطلب : يملك الاستدانة بإذن شريكه
قوله : ( ولا القرض ) أي الاقراض في ظاهر الرواية ، أما الاستقراض فقدم أنه يجوز ، ويأتي
تمامه في الفروع . قوله : ( إذنا صريحا ) فلو قال اعمل برأيك لا يكفي . قوله : ( وفيه الخ ) ومثله ما
في البحر عن البزازية : ولو قال كل منهما للآخر اعمل برأيك فلكل منهما أن يعمل ما يقع في
التجارة : كالرهن والارتهان ، والسفر والخلط بماله ، والشركة بمال الغير لا الهبة والقرض ، وما كان
إتلافا للمال أو تمليكا من غير عوض فإنه لا يجوز ما لم يصرح به نصا . قوله : ( لان الشركة ) أي
مطلقها . قوله : ( وصح بيع شريك مفاوض ) انظر هل المفاوض قيد في كلام المصنف . ط عن
حاشية رد المحتار — صفحة 511
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥١١