تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 502

مساهمون:

ص٥٠٢
لأن هذه الأشياء غير داخلة تحت الشركة فلا يكون فعل أحدهما كفعلهما . قوله : ( وبطلت إن وهب الخ ) لو قال : وبطلت إن ملك أحدهما الخ ، لكان أخصر وأفود لشموله ما ذكره الشارح من الصدقة والإيصاء . ط عن أبي السعود . قوله : ( مما يجئ ) أي في قوله : ولا تصح مفاوضة وعنان بغير النقدين الخ ط . قوله : ( ووصل ليده ) مقتضاه اشتراط ذلك في الموروث أيضا . ورده في الشرنبلالية بأن الملك حصل بمجرد موت المورث اه‍ ح . وهو محمول على النقد العين ، بخلاف الدين لقول الزيلعي : ولو ورث أحدهما دينا وهو دراهم أو دنانير لا تبطل حتى تقبض لان الدين لا تصح الشركة فيه . أفاده ط عن أبي السعود . قوله : ( كعرض ) أدخلت الكاف الديون فإنها لا تبطل بها إلا بالقبض . ط عن البحر . قوله : ( بما ذكر ) أي بملك أحدهما ما تصح فيه الشركة ط . قوله : ( صارت عنانا ) لعدم اشتراط المساواة فيها . ط عن المنح . قوله : ( ذكر فيهما المال ) لا حاجة إليه لان الكلام في شركة الأموال اه‍ ح . أي لما قدمنا من أن قوله : إما مفاوضة وإما عنان خاص بشركة المال بدليل عطفه عليه قوله : وتقبل ووجوه . وقد تابع الشارح النهر والدرر . قوله : ( بغير النقدين ) فلا تصحان بالعرض ولا بالمكيل والموزون والعدد المتقارب قبل الخلط بجنسه ، وأما بعده فكذلك في ظاهر الرواية فيكون المخلوط شركة ملك وهو قول الثاني . وقال محمد : شركة عقد ، وأثر الخلاف يظهر في استحقاق المشروط من الربح ، وأجمعوا أنها عند اختلاف الجنس لا تنعقد . نهر . قوله : ( والفلوس النافقة ) أي الرائجة ، وكان يغني عنه ما بعده من التقييد بجريان التعامل ، والجواز بها هو الصحيح لأنها أثمان باصطلاح الكل فلا تبطل ما لم يصطلح على ضده . نهر . قوله : ( والتبر والنقرة ) في المغرب : التبر ما لم يضرب من الذهب والفضة ، والنقرة القطعة المذابة منهما اه‍ . زاد في المصباح : وقيل الذوب هي التبر ، فما ذكره الشارح يصلح تفسيرا لهما لاخذ عدم الضرب في كل منهما ، لكن الفرق بينهما أن التبر لم يذب في النار . تأمل . قوله : ( إن جرى التعامل بهما ) قيد بذلك زيادة على ما في الكنز ليوافق الرواية المصححة كما أوضحه في البحر . قوله : ( وصحت ) أي شركة الأموال سواء كانت مفاوضة أو عنانا بقرينة قوله : ثم عقداها مفاوضة أو عنانا ط . قوله : ( إن باع كل منهما الخ ) لأنه بالبيع صار بينهما شركة ملك حتى لا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر ثم بالعقد بعده صارت شركة عقد فيجوز لكل منهما التصرف . زيلعي . قوله : ( بنصف عرض الآخر ) وكذا لو باعه بالدراهم ثم عقد الشركة في العرض الذي باعه جاز أيضا . زيلعي وبحر . وقوله : الذي باعه يعني الذي باع نصفه بالدراهم . قوله : ( وهذا ) أي بيع النصف بالنصف . قوله : ( بقدر ما تثبت به الشركة ) أوضحه في النهاية بأن تكون قيمة عرض أحدهما أربعمائة وقيمة عرض