الأيام لكل يوم ثلاثة عشر وثلث . نهر . قوله : ( يرضخ له ) يقال رضخ له كمنع وضرب أعطاه عطاء
غير كثير قاموس ، واعتبار رأي الحاكم عند عدم الاصطلاح على شئ ط . قوله : ( به يفتى ) أي
بالرضخ برأي الحاكم . قوله : ( ولو من المصر ) تعميم لقوله : ومن أقل وعنه أنه لا شئ له .
قهستاني عن المضمرات . لكن الأول هو المذكور في الأصل وهو الصحيح . بحر . قوله : ( كقن في
الجعل ) أي في وجوبه ، وهذا إذا رد المدبر وأم الولد في حياة المولى كما أفاده ما بعده . قوله :
( لعقتهم بموته ) فيقع رد حر لا مملوك ، وهذا في أم الولد ظاهر ، وكذا في المدبر لو يخرج من الثلث
لأنه حينئذ يعتق بالموت اتفاقا ، وإلا فكذلك عندهما . وعنده يصير كالمكاتب لأنه يسعى في قيمته
ليعتق ، ولا جعل في رد المكاتب ، وتمامه في الفتح . قوله : ( وإن أبق منه ) وكذا لو مات في يده .
نهر . قوله : ( ثم إنه أبق ) أي في حال استعماله ، أما لو بعد فراغه وعزمه على أن يرده إلى صاحبه
فينبغي عدم الضمان لعوده إلى الوفاق ط . قوله : ( ويلزم مريد الرد قيمته ) أي إذا أبق منه أو مات في
يده ، سواء أشهد أنه أخذه ليرده أو لا كما هو ظاهر لأنه غير مقيد عند إنكار المولى إباقه . قوله : ( ما
لم يبين إباقه ) أي بإقامة البينة على إباقه ، أو على إقرار المولى به . زيلعي . قوله : ( في الوجهين ) أي
فيما إذا أبق منه بعد الاشهاد أو قبله . قال في المنح : أما الأول فلانه لم يرده إلى مولاه ، وأما الثاني
فلانه بترك الاشهاد صار غاصبا . قوله : ( خلافا للثاني في الثاني ) أي في قوله : وضمن لو قبله فإنه
لا يضمن عند أبي يوسف وإن لم يشهد ، والأولى ذكر الخلا ف قبل قوله : ولا جعل له لئلا يوهم
أن الخلاف في الجعل وليس كذلك ، لان أبا يوسف وإن أوجب الجعل بدون إشهاد لكن لا بد فيه
أن يرده على مولاه ، والكلام فيما إذا أبق أو مات قبل الرد ، فافهم . قوله : ( أو بيع العبد فيه ) أي إن
لم يدفع صاحب الرقبة الجعل . والظاهر أن الذي يبيعه هو القاضي . قوله : ( على من يستقر له
حاشية رد المحتار — صفحة 481
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨١