تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
فارة كما قدمناه . قوله : ( لو صحيحة ) أي لو ارتدت حال كونها صحيحة . قوله : ( فلم تكن فارة ) لأنها إذا كانت لا تقتل لم تكن ردتها في حكم مرض الموت فلم تكن فارة فلا يرثها لأنها بانت منه وقد ماتت كافر ، بخلاف ردته لأنها في حكم مرض الموت مطلقا فترثه مطلقا . قوله : ( فتأمل ) ما ذكره في الزواهر مفهوم مما قبله ، وقدمنا التصريح به عن البحر ، وتقدم متنا في باب طلاق المريض أيضا فلم يظهر وجه الامر بالتأمل ، نعم يوجد في بعض النسخ قبل قوله : قلت ما نصه : ويرثها زوجها المسلم استحسانا إن ماتت في العدة وترث المرتدة زوجها المرتد اتفاقا . خانية . قلت : وفي الزواهر الخ ، وعليه فالامر بالتأمل وارد على إطلاق قول الخانية ويرثها زوجها المسلم ، والله سبحانه أعلم . قوله : ( ولدته لأقل من نصف حول ) أي من وقت الارتداد ط . قوله : ( أي الكتابية ) فسره به ليعم اليهودية ط . قوله : ( إلا إذا جاءت به لأكثر الخ ) استثناء من قوله : يرثه أما إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر كان العلوق في حالة الاسلام فيكون مسلما يرث المرتد . درر . قوله : ( بالجبر عليه ) أي على الاسلام ، فالظاهر من حاله أن يسلم درر : أي بخلاف ما إذا اتبع أمه الكتابية لأنها لا تجبر عليه . قوله : ( وظهر عليه ) بالبناء للمجهول : أي غلب وقهر . قوله : ( فئ ) أي غنيمة يوضع في بيت المال لا لورثته . بحر . قوله : ( لان المرتد لا يسترق ) بل يقتل إن لم يسلم . ولا يشكل كون ماله فيئا دون نفسه لان مشركي العرب كذلك . بحر . قوله : ( بلا مال ) متعلق يلحق . بقي ما إذا لحق ببعض ماله ثم رجع ولحق بالباقي ، ومقتضى النظر أن ما لحق به أولا فئ ، وما لحق به ثانيا لورثته اه‍ ح . قوله : ( في ظاهر الرواية ) لان عوده وأخذه ولحاقه ثانيا يرجح جانب عدم العود ويؤكده ، فيتقرر موته ، وما احتيج للقضاء باللحاق لصيرورته ميراثا إلا ليترجح عدم عوده فتقرر إقامته ثمة فيتقرر موته ، فكان رجوعه ثم عوده ثانيا بمنزلة القضاء . وفي بعض روايات السير جعله فيئا ، لان بمجرد اللحاق لا يصير المال ملكا للورثة ، والوجه ظاهر الرواية ، كذا في الفتح تبعا للنهاية والعناية وفخر الاسلام من أن ظاهر الرواية الاطلاق ، واعتمده في الكافي ، وبه سقط إشكال الزيلعي على النهاية . أفاده في البحر . قوله : ( وحكمه ) أي حكم المالك القديم إذا وجد ملكه في الغنيمة ما مر في الجهاد من التفصيل المذكور . قوله : ( لعدم الفائدة ) أي في أخذه ودفع