قدمه الشارح ، لكن يجب إسقاطه كما في كثير من النسخ لئلا يتكرر بما مر . قوله : ( حنث ) لأنه في
العرف ماش على الأرض ، ولو كانت الأحجار غير متصلة بها . قوله : ( إن نمت على ثوبك الخ ) في
البحر عن المحيط : قال لها إن نمت على ثوبك فأنت طالق ، فاتكأ على وسادة لها أو وضع رأسه
على مرفقة لها أو اضطجع على فراشها ، إن وضع جنبه أو أكثر بدنه على ثوب من ثيابها حنث لأنه
يعد نائما ، وإن اتكأ على وسادة أو جلس عليها لم يحنث لأنه لا يعد نائما ا ه . والله سبحانه أعلم .
باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك
قوله : ( مما يناسب الخ ) بيان لقوله : وغير ذلك لان مسائل الضرب والقتل ترجم لها في
الهداية بابا مستقلا ، وكذا مسائل تقاضي الدين ، وترجم لما بقي بمسائل متفرقة لأنها ليست من
باب واحد ، ويحتمل أن يكون الجار والمجرور في وضع خبر لمبتدأ محذوف : أي هذا الباب مما
يناسب ترجمته الخ ، فالمصدر المنسبك من أن والفعل فاعل يناسب أو هو مبتدأ مؤخر والجار
والمجرور خبر مقدم . قوله : ( من الغسل والكسوة ) بيان لقوله : وغير ذلك فالأولى تقديمه على
قوله مما يناسب ط . قوله : ( أو قبلتك ) في بعض النسخ أو قتلتك من القتل .
مطلب : ترد الحياة إلى الميت بقدر ما يخص بالألم
قوله : ( تقيد كل منها بالحياة ) أما الضرب فلانه اسم لفعل مؤلم يتصل بالبدن أو استعمال آلة
التأديب في محل يقبله ، والإيلام والأدب لا يتحقق في الميت ، ولا يرد تعذيب الميت في قبره ، لأنه
توضع فيه الحياة عند العامة بقدر ما يحس بالألم ، والبنية ليست بشرط عند أهل السنة ، بل تجعل
الحياة في تلك الأجزاء المتفرقة التي يدركها البصر ، وأما الكسوة فلان التمليك معتبر في مفهومها ،
كما في الكفارة ، ولهذا لو قال كسوتك هذا الثوب كان هبة ، والميت ليس أهلا للتمليك . وقال
الفقيه أبو الليث : لو كانت يمينه بالفارسية ينبغي أن يحنث ، لأنه يراد به اللبث دون التمليك ، ولا يرد