وقيل التي أكثر غذائها متى يطيب لحمها ؟ فروي تحبس ثلاثة أيام وقيل سبعة ، ومنها الكلب متى
يصير معلما ففوضه للمبتلى ، وعنه هو قولهما بترك الاكل ثلاثا ، ومنها : وقت الختان روي عشر
سنين أو سبع ، وعليه مشى المصنف آخر المتن ، وقيل : أقصاه اثنا عشر . ومنها : الخنثى المشكل
إذا بال من فرجيه . وقالا : يعتبر الأكثر . ومنها : سؤر الحمار والتوقف في طهوريته لا في طهارته .
ومنها : هل الملائكة أفضل من الأنبياء ؟ ومر في الصلاة أن خواص البشر أفضل . ومنها : أطفال
المشركين . وقال محمد : لا يعذب الله أحدا بلا ذنب ، ومر في الجنائز . ومنها نقش جدار المسجد
من ماله ، ومر أنه يجوز لو خيف عليه من ظالم أو كان منقوشا زمن الواقف أو لاصلاح الجدار . وفي
الشرنبلالية أنه نظمها شيخ الاسلام ابن أبي شريف بقوله :
حمل الامام أبا حنيفة دينه * أن قال لا أدري لتسعة أسئله
أطفال أهل الشرك أين محلهم * وهل الملائكة الكرام مفضله ؟
أم أنبياء الله ؟ ثم اللحم من * جلالة أنى يطيب الاكل له
والدهر مع وقت الختان وكلبهم * وصف المعلم أي وقت حصله
والحكم في الخنثى إذا ما بال من * فرجيه مع سؤر الحمار استشكله
وأجائز نقش الجدار لمسجد * من وقفه أم لم يجز أن يفعله ؟
قلت : وألحقت بها بيتا آخر فقلت :
ويزاد عاشرة هل الجني يثاب * بطاعة كالإنس يوم المسألة
قوله : ( بل عن النبي ( ص ) وعن جبريل أيضا ) في الكرماني سئل رسول الله ( ص ) عن أفضل
البقاع ، فقال : لا أدري حتى أسأل جبريل فسأله فقال : لا أدري حتى أسأل ربي ، فقال عز وجل :
خير البقاع المساجد ، وخير أهلها أولهم دخولا وآخرهم خروجا وفي الحقائق : أنه تنبيه لكل مفت أن
لا يستنكف من التوقف فيما لا وقوف له عليه ، إذ المجازفة افتراء على الله تعالى بتحريم الحلال
وضده ، كذا في القهستاني . وقال الغزالي في الاحياء : وقال ( ص ) : ما أدري أعزير نبي أم لا ، وما
أدري أتبع ملعون أم لا ، وما أدري أذو القرنين نبي أم لا ا ه ح . وهذا قبل أن يطلعه الله تعالى على
أمرهم ، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بأن تبعا مؤمن ط . قوله : ( والجمع ) معناه أنه إذا حلف لا
يكلمه الجمع بترك كلامه عشرة أيام ، كل يوم هو يوم الجمعة ، لا أنه يترك كلامه عشرة أسابيع كما قد
يتوهم ، وهذا حيث لا نية له ، فإن نوى الأسابيع صح ، بخلاف جمعة مفردا كقوله علي صوم جمعة
إذا نوى الأسبوع أو لم ينو يلزمه صوم الأسبوع بحكم غلبة الاستعمال ، يقال لم أرك منذ جمعة . أفاده
في البحر . قوله : ( عشرة من كل صنف ) هذا عنده ، وقال في الأيام ، وأيام كثيرة سبعة ، والشهور اثنا
عشر وما عداها للأبد . والأصل فيه أنه لتعريف العهد لو ثم معهود ، وإلا فللجنس ، فإذا كان للجنس
فإما أن ينصرف إلى أدناه ، أو إلى الكل لا ما بينهما ، فهما يقولان وجد العهد في الأيام والشهور ،
لان الأيام تدور على سبعة والشهور على اثني عشر فيصرف إليه ، وفي غيرهما لم يوجد فيستغرق
العمر وهو يقول : إن أكثر ما يطلق عليه اسم الجمع عشرة وأقله ثلاثة ، فإذا دخلت عليه أل استغرق
الجمع وهو العشرة ، لان الكل من الأقل بمنزلة العام من الخاص ، والأصل في العام العموم فحملنا
حاشية رد المحتار — صفحة 110
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١١٠