يبقى له مدخل في الكلام وإلا لم يستحق الولد شيئا ، ولذا حنث في لا أكلم إخوة فلان لم
يوجد غير واحد ، لكن هذا مع العلم ، وإلا كان المقصود هو الجمع لا غير كما مر ، فاغتنم تحقيق
هذا المقام فإنه من مفردات هذا الكتاب ، والحمد لله على الاتمام والانعام .
باب اليمين في الطلاق والعتاق
قوله : ( الأصل فيه ) أي في مسائله : أي بعضها ط . قوله : ( أن الولد الميت ) قيد بلفظ الولد ،
إشارة إلى اشتراط أن يستبين بعض خلقه . قال في الفتح ولو لم يستبن شئ من خلقه لم يعتبر .
قوله : ( ولد في حق غيره ) فتنقضي به العدة والدم بعده نفاس وأمه أم ولد ويقع به المعلق على
ولادته ط : أي من عتقها أو طلاقها مثلا . قوله : ( لا في حق نفسه ) فلا يسمى ولا يغسل ولا يصلي
عليه ، ولا يستحق الإرث والوصية ولا يعتق ا ه شلبي . وسيأتي مثال هذا الأصل في قوله إن
ولدت فأنت كذا حنث بالميت ، بخلاف فهو حر ط . قوله : ( والأول اسم لفرد سابق ) فيه أن
المعتبر عدم تقدم غيره عليه السابق يوهم وجود لاحق وهو غير شرط كما يأتي ، فالأوضح أن
يقول : والأول اسم لفرد لم يتقدمه غيره . أفاده ط . قوله : ( والأخير ) كذا في البحر ، وفي نسخة
والآخر بمد الهمزة وكسر الخاء بلاياء وهي أولى ، ولا يصح الفتح لصدقه على السابق وعلى
اللاحق . قوله : ( بين العددين المتساويين ) كالثاني من ثلاثة والثالث من خمسة ، ولم يمثل المصنف
له كالكنز ط . وسيأتي بيانه . قوله : ( بأحدها ) أي أحد الثلاثة المذكورة ، وفي نسخة بضمير التثنية
والأولى أولى . قوله : ( لا يتصف بالآخر ) بالمد والكسر ، فلو قال آخر امرأة أتزوجها طالق
فتزوج امرأة ثم أخرى ، ثم طلق الأولى ثم تزوجها ثم مات طلقت التي تزوجها مرة ، لان التي أعاد
عليها التزوج اتصفت بكونها أولى فلا تتصف بالآخرية للتضاد ، كما لو قال آخر عبد أضربه فهو
حر فضرب عبدا ثم ضرب آخر ثم أعاد الضرب على الأول ثم مات عتق المضروب مرة . ح عن
البحر . قوله : ( لعدمه أي لعدم التنافي ، بيانه أن الفعل يتصف بالأولية ، وإذا وقع وقع ثانيا بالآخرية
لكون الثاني غير الأول فإنه عرض لا يبقى زمانين ، وإنما يعتبره الشرع باقيا كالبيع ونحوه إذا لم
يعرض عليه ما ينافيه كفسخ وإقالة ، وإلا فهو زائل وما يوجد بعده فهو غير حقيقة ، وإن كان عينه
صورة فصح وصفه بالأولية والآخرية باعتبار الصورة وانتفى التنافي بين الوصفين باعتبار الحقيقة
وذلك لكون الواقع آخرا غير الواقع أولا ، ولذا قال : لان الفعل الثاني غير الأول فافهم . قوله :
( مرتين ) ظرف للمتزوجة لا لطلقت ح . قوله : ( لعدم الفردية ) أي في العبدين ، وأما العبد فلعدم
السبق فكان عليه أن يقول لعدم الفردية والسبق ا ه ح .