تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
قوله : أو الاعلى . قوله : ( مع الفضل ) أي ما يزيد من قيمة الواجب على المدفوع . قوله : ( لأنه دفع بالقيمة ) أي لا يبيع حتى ينافي الجبر . قوله : ( ورد الفضل ) أي استرده ، ولم يقدروه عندنا بشئ لأنه يختلف بحسب الأوقات غلاء ورخصا . وقدرة الشافعي بشاتين أو عشرين درهما كما بسطه في العناية وغيرها . إسماعيل . قوله : ( بلا جبر ) كذا في الهداية ، وبه جزم الكمال والزيلعي . وفي النهر عن الصيرفي أنه الصحيح ، وقيل الخيار للساعي ذكره محمد في الأصل ، وجرى عليه القدوري ، واختاره الأسبيجابي ، وقيل للمالك في الصورتين ، وهو ظاهر المتن ك‍ الكنز والدرر والملتقى ، وصححه في الاختيار . وذكر في النهاية والمعراج أنه الصواب ، ومشى عليه في البحر ، وعزاه إلى المبسوط وانتصر في النهر للأول فلذا جزم به الشارح . قوله : ( جاز ) أي بخلاف المثلي كما قدمناه موضحا . قوله : ( والمستفاد ) السين والتاء زائدتان : أي المال المفاد ط . قوله : ( ولو بهبة أو إرث ) أدخل فيه المفاد بشراء أو ميراث أو وصية ، وما كان حاصلا من الأصل كالأولاد والربح كما في النهر . قوله : ( إلى نصاب ) قيد به لأنه لو كان النصاب ناقصا وكمل بالمستفاد فإن الحول ينعقد عليه عند الكمال ، بخلاف ما لو هلك بعض النصاب في أثناء الحول فاستفاد ما يكمله فإنه يضم عندنا ، وأشار إلى أنه لا بد من بقاء الأصل ، حتى لو ضاع استأنف للمستفاد حولا منذ ملكه ، فإن وجد منه شيئا قبل الحول ولو بيوم ضمه وزكى الكل ، وكذا لو وهب له ألف فاستفاد مثلها في الحول ثم رجع الواهب بقضاء استأنف حولا للفائدة ، وشمل كلامه ما لو كان النصاب دينا ، فاستفاد مائة فإنها تضم إجماعا ، غير أنه لو تم حول الدين ، فعند الامام لا يلزمه الأداء من المستفاد ما لم يقبض أربعين درهما ، فلو مات المديون مفلسا سقط عنه زكاة المستفاد ، وعندهما يجب اه‍ من البحر والنهر . قوله : ( من جنسه ) سيأتي : أن أحد النقدين يضم إلى الآخر ، وأن عروض التجارة تضم إلى النقدين للجنسية باعتبار قيمتها ، واحترز عن المستفاد من خلاف جنسه كالإبل مع الشياه فلا تضم . بحر . قوله : ( ولو أدى الخ ) هذا بمنزلة الاستثناء مما في المتن كأنه قال : يضم المستفاد إلى جنسه ما لم يمنع منه مانع وهو الثني المنفي بقوله عليه الصلاة والسلام : لا ثني في الصدقة . قوله : ( لا تضم ) أي إلى سائمة عنده من جنس السائمة التي اشتراها بذلك النقد المزكى : أي لا يزكيها عند تمام حول السائمة الأصلية عند الامام للمانع المذكور ، وعندهما يضم ، وكذا الخلاف لو باع السائمة المزكاة بنقد ، بخلاف ما لو أدى عشر طعام أو أرض أو صدقة فطر عبد ثم باع حيث تضم أثمانها إجماعا . والفرق للامام أن ثمن السائمة بدل مال الزكاة ، وللبدل حكم المبدل منه ، فلو ضم لأدى إلى الثني ، وكذا جعل السائمة علوفة بعد ما زكاها ثم باعها ، أو جعل عبد التجارة المؤدي زكاته للخدمة ثم باعه ضم لخروجه عن مال الزكاة فصار كمال آخر ، وتمامه في البحر . قوله : ( كثمن سائمة مزكاة ) أي وكالفرع المذكور قبله ، ففيه لو ورث سائمة من جنس السائمتين تضم إلى أقربهما أيضا . قوله : ( ضمت ) أي الألف الموروثة إلى أقربهما : أي الأقرب الألفين الأولين حولا . قال في البحر : لأنهما استويا في علة الضم