تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حاشية رد المحتار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
الفتح . قوله : ( وتلميذ ) أي إذا كان يرتزق من أستاذه . رحمتي . والمراد به مطلق المتعلم مع معلمه الملازم له لا خصوص طالب العلم مع شيخه . قلت : ومثله بالأولى الابن البار البالغ مع أبيه . تأمل . قوله : ( ومستأجر ) كان على الشارح أن يقول : وآسر ودائن وأستاذ ح . قوله : ( قلت ) تلخيص لحاصل ما تقدم ليبنى عليه حكم الحادثة . قوله : ( وبه بان جواب حادثة جزيرة كريد ) بكسر الكاف المعجمة المتوسطة بين الكاف العربية وبين الجيم ح . والحادثة : هي تفرق الجيش لما صار عليهم من الغلبة والهزيمة حتى تشتتوا في كل جانب وفاتت المعية والارتزاق فصار كل مستقلا بنفسه وزالت التبعية . رحمتي . قوله : ( على الأصح ) وقيل يلزمه الاتمام كالعزل الحكمي : أي بموت الموكل وهو الأحوط كما في الفتح ، وهو ظاهر الرواية كما في الخلاصة . بحر . قوله : ( دفعا للضرر عنه ) لأنه مأمور بالقصر منهي عن الاتمام فكان مضطرا ، فلو صار فرضه أربعا فإقامة الأصل بلا علمه لحقه ضرر عظيم من جهة غيره بكل وجه وهو مدفوع شرعا ، بخلاف الوكيل فإن له أن لا يبيع فيمكنه دفع الضرر بالامتناع ، فإذا باع بناء على ظاهر أمره كان الضرر ناشئا منه من وجه ومن الموكل من وجه فيصح العزل حكما لا قصدا . بحر ملخصا عن المحيط وشرح الطحاوي . قوله : ( مبني على خلاف الأصح ) قال في البحر : وكذا إن كان مع مولاه في السفر فباعه من مقيم والعبد في الصلاة ينقلب فرضه أربعا ، حتى لو سلم على رأس الركعتين كان عليه إعادة تلك الصلاة مبني على غير الصحيح إن فرض عدم علم العبد أو على قول الكل إن علم ا ه‍ . قوله : ( والقضاء الخ ) المناسب ذكر هذه المسألة مع قوله : والمعتبر في تغيير الفرض آخر الوقت لأنها من فروعه . قوله : ( سفرا وحضرا ) أي فلو فاتته صلاة السفر وقضاها في الحضر يقضيها مقصورة كما لو أداها ، وكذا فائتة الحضر تقضى في السفر تامة . قوله : ( لأنه بعد ما تقرر ) أي بخروج الوقت ، فإن الفرض بعد خروج وقته لا يتغير عما وجب ، أما قبله فإنه قابل للتغير بنية الإقامة أو إنشاء السفر وباقتداء المسافر بالمقيم . قوله : ( غير أن المريض الخ ) قال في الفتح : ولا يشكل على هذا المريض إذا فاتته صلاة في مرضه الذي لا يقدر فيه على القيام فإنه يجب أن يقضيها في الصحة قائما ، لان الوجوب بقيد القيام غير أنه رخص له أن يفعلها حالة العذر بقدر وسعه إذ ذاك ، فحين لم يؤدها حالة العذر زال سبب الرخصة فتعين الأصل ، ولذلك يفعلها المريض قاعدا إذا فاتت عن زمن الصحة ، أما صلاة المسافر فإنها ليست إلا ركعتين ابتداء ومنشأ الغلط