دخول خبر المبتدأ لوقت أي وقت المكتوبة إن كانت التحريمة لها واعتقاد دخوله أو ما يقوم
مقام الاعتقاد من غلبة الظن ، فلو شرع شاكا فيه لا تجزيه وإن تبين دخوله وستر العورة وطهر من
حدث ونجاسة مانعة في بدن وثوب ومكان ، وكذا يشترط اعتقاد ذلك ، فلو صلى على أنه محدث أو
أن ثوبه مثلا نجس فبان خلافه لم يجز كما مر عند قوله وإن شرع بلا تحر الخ قال ح : وينبغي أن
يكون الستر كذلك والقيام لقادر في غير نفل وفي سنة فجر المحرر بأن لا تنال يداه ركبتيه كما
مر ، فلو أدرك الامام راكعا فكبر منحنيا لم تصح تحريمته ونية اتباع الامام أنت خبير بأن هذا شرط
لصحة الاقتداء لا لصحة التحريمة ، لأنه إذا لم ينو المتابعة صح شرعه منفردا ، لكنه إذا ترك القراءة
أصلا تبطل صلاته ، نعم يشترط لصحة التحريمة نية مطلق الصلاة ولم يذكره ، فكان ينبغي أن يقول :
ونيته أصل الصلاة ، إلا أن يقال : اتباع بالرفع بإسقاط العاطف فيكون بيانا ، لأنه يشترط أن يكون
بتحريمته تابعا لامامه لا سابقا عليه ونطقه اعترض بأن النطق ركن التحريمة فكيف يكون شرطا ؟
وأجيب بأن المراد نطقه على وجه خاص ، وهو أن يسمع بها نفسه ، فمن همس بها أو أجراها على قلبه
لا تجزيه ، وكذا جميع أقوال الصلاة من ثناء وتعوذ وبسملة وقراءة وتسبيح وصلاة على النبي ( ص ) ،
وكعتاق وطلاق ويمين كما أفاده الناظم ط وتعيين فرض أي أنه ظهر أو عصر مثلا أو وجوب
كركعتي الطواف والعيدين والوتر والمنذور وقضاء نفل أفسده ، واحترز به عن النفل فإنه يصح بمطلق
النية حتى التراويح على المعتمد كما مر في بحث النية فيذكر أي ينطلق ، وأعاده ليعلق به قوله :
بجملة ذكر كالله أكبر ، فلا يصير شارعا بأحدهما في ظاهر الرواية على ما سيأتي في أول الفصل
الآتي خالص عن مراده أي غير مشوب بحاجته ، فلا يصح باستغفار نحو : اللهم اغفر لي بخلاف
اللهم فقط ، فإنه يصح في الأصح كيا الله كما سيأتي وبسملة بالجر عطفا على مراده : أي وخالص
عن بسملة : فلا يصح الافتتاح بها في الصحيح كما نقله الناظم عن العناية ، وكذا بتعوذ وحوقلة ما
سيأتي عرباء نعت لجملة : أي بجملة عربية إن هو يقدر على الجملة العربية ، فلا يصح شروعه
بغيرها إلا إذا عجز فيصح بالفارسية كالقراءة ، لكن سيأتي أنه يصح الشروع بغير العربية وإن قدر عليها
اتفاقا بخلاف القراءة ، وأن هذا مما اشتبه على كثيرين حتى الشرنبلالي في كل كتبه وعن ترك هاو
عطف على قوله عن مراده ، وكذا المجرورات بعن الآتية أو لهاء جلالة قال الناظم : المراد بالهاوي
الألف الناشئ بالمد الذي في اللام الثانية من الجلالة ، فإذا حذفه الحالف أو الذابح أو المكبر
للصلاة أو حذف الهاء من الجلالة اختلف في انعقاد يمينه وحل ذبيحته وصحة تحريمته ، فلا يترك
احتياطا وعن مد همزات أي همزة الله وهمزة أكبر إطلاقا للجمع على ما فوق الواحد ، لأنه يصير
استفهاما ، وتعمده كفر ، فلا يكون ذكرا ، فلا يصح الشروع به وتبطل الصلاة به لو حصل في أثنائها
في تكبيرات الانتقالات وباء بأكبر أي وخالص عن مد باء أكبر ، لأنه يكون جمع كبر وهو الطبل ،
فيخرج عن معنى التكبير ، أو هو اسم للحيض أو للشيطان ، فتثبت الشركة فتعدم التحريمة ، قاله الناظم
وعن فاصل بين النية والتحريمة فعل كلام بدلان من فاصل على حذف العاطف من الثاني مباين
حاشية رد المحتار — صفحة 488
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٨٨