الموضع ) أي وعن غسله ، وإنما تركه لان العجز عن المسح يستلزم العجز عن الغسل ح . قوله : ( ولو
بماء حار ) نص عليه في شرح الجامع لقاضيخان ، واقتصر عليه في الفتح ، وقيده بالقدرة عليه . وفي
السراج أنه لا يجب ، والظاهر الأول . بحر . قوله : ( نحو مفتصد الخ ) قال في البحر : ولا فرق بين
الجراحة وغيرها كالكي والكسر ، لان الضرورة تشمل الكل .
مطلب في لفظة كل إذا دخلت على منكر أو معرف
قوله : ( على كل عصابة ) أي على كل فرد من أفرادها سواء كانت عصابة تحتها جراحة وهي
بقدرها أو زائدة عليها كعصابة المفتصد ، أو لم يكن تحتها جراحة أصلا بل كسر أو كي ، وهذا معنى
قول الكنز : كان تحتها جراحة أولا ، لكن إذا كانت زائدة على قدر الجراحة ، فإن ضره الحل والغسل
مسح الكل تبعا وإلا فلا ، بل يغسل ما حول الجراحة ومسح عليها لا على الخرقة ، ما لم يضره
مسحها فيمسح على الخرقة التي عليها ويغسل حواليها وما تحت الخرقة الزائدة ، لان الثابت بالضرورة
يتقدر بقدرها كما أوضحه في البحر عن المحيط والفتح . ويحتمل أن يكون مراد المصنف أن المسح
يجب على كل العصابة ولا يكفي على أكثرها ، لكن ينافيه أنه سيصرح بأنه لا
يشترط الاستيعاب في
الأصح فيتناقض كلامه وأنه كان الأولى حينئذ تعريف العصابة ، لان الغالب في كل عند عدم القرينة
أنها إذا دخلت على منكر أفادت استغراق الافراد ، وإذا دخلت على معرف أفادت استغراق الاجزاء ،
ولذا يقال : كل رمان مأكول ، ولا يقال : كل الرمان مأكول ، لان قشره لا يؤكل ، ومن غير الغالب مع
القرينة ، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر - كل الطعام كان حلا -
وحديث : كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فافهم . قوله : ( مع فرجتها في
الأصح ) أي الموضع الذي لم تستره العصابة بين العصابة ، فلا يجب غسله ، خلافا لما في الخلاصة ،
بل يكفيه المسح كما صححه في الذخيرة وغيرها ، إذ لو غسل ربما تبتل جميع العصابة وتنفذ البلة إلى
موضع الجرح ، وهذا من الحسن بمكان . نهر . قوله : ( إن ضره الماء ) أي الغسل به أو المسح على
المحل ط . قوله : ( أو أحلها ) أي ولو كان بعد البرء بأن التصقت بالمحل بحيث يعسر نزعها ط ، لكن
حينئذ يمسح على الملتصق ويغسل ما قدر على غسله من الجوانب كما مر ، ثم المسألة رباعية كما
أشار إليه في الخزائن لأنه إن ضره الحل يمسح ، سواء أضره أيضا المسح على ما تحتها أولا ، وإن
لم يضره الحل : فإما أن لا يضره المسح أيضا فيحلها ويغسل ما لا يضره ويمسح ما يضره ، وإما أن
يضره المسح فيحلها ويغسل كذلك ثم يمسح الجرح على العصابة ، إذ الثابت بالضرورة يتقدر بقدرها
ا ه . قوله : ( ومنه ) أي من الضرر ط . قوله : ( ولا يجد من يربطها ) ذكر ذلك في الفتح ، ولم يذكر
في الخانية . قال الشيخ إسماعيل : والذي يظهر أن ما في الخانية مبني على قول الإمام : إن وسع
الغير لا يعد وسعا ، وما في الفتح هو قولهما ا ه . قوله : ( فجعل عليه دواء ) أي كعلك أو مرهم أو