القاموس : الوترة محركة : حرف المنخر ، والوتيرة : حجاب ما بين المنخرين . قوله : ( ويديه ) عطف
بالواو دون ثم ، إشارة إلى أن الترتيب فيه ليس بشرط كأصله . بحر . والحكم في اليد الزائدة
كالوضوء ط . قوله : فينتزع الخاتم الخ ) قال في الخانية ولو لم يحرك الخاتم ، إن كان ضيقا ، وكذا
المرأة السوار لم يجز ا ه . ومثله في الولوالجية . ووجهه أن التحريك مسح لما تحته ، إذ الشرط
المسح لا وصول التراب ، فافهم ، لكن التقييد بالضيق يفهم أنه لو كان واسعا لا يلزم تحريكه .
والظاهر أنه يقال فيه ما سنذكره في التخليل . قوله : ( به يفتى ) أي بلزوم الاستيعاب كما في شرح
الوقاية ، وهو الصحيح . خانية وغيرها ، وهو ظاهر الرواية زيلعي ، ومقابله ما روي أن الأكثر كالكل .
قوله : ( فيمسحه ) أي المرفق المفهوم من المرفقين ط . قوله : ( الأقطع ) أي من المرفق إن بقي شئ
منه ولو رأس العضد ، لان المرفق مجموع رأسي العظمين . رحمتي . فلو كان القطع فوق المرفقين لا
يجب اتفاقا ط . قوله : ( بضربتين ) متعلق بتيمم أو بمستوعبا . أفاده في النهر . وإنما آثر عبارة الضرب
على عبارة الوضع لكونها مأثورة ، وإلا فهي ليست بضربة لازب ، فإن محمدا قد نبه في بعض روايات
الأصول على أن الوضع كاف ، والمراد بيان كفاية الضربتين لا أنه لا بد من التيمم منهما . ابن كمال
وقدمناه ، تمام عبارته : ونبه على أن فائدة العدد أنه لا يحتاج إلى ضربة ثالثة كما يأتي . قوله : ( ولو
من غيره ) فلو أمر غيره بأن ييممه جاز بشرط أن ينوي الآمر . بحر . قال ط : ظاهره أنه يكفي من
الغير ضربتان ، وهو خلاف ما يأتي عن القهستاني . قوله : ( أو ما يقوم مقامهما ) أي خلافا لأبي
شجاع ، وقدمنا الكلام عليه مع ثمرة الخلاف . قوله : ( لما في الخلاصة ) عبارتها كما في البحر : ولو
أدخل رأسه في موضع الغبار بنية
التيمم يجوز ، ولو انهدم الحائط وظهر الغبار فحرك رأسه ونوى التيمم جاز ، والشرط وجود الفعل منه ا ه : أي الشرط في هذه الصورة وجود الفعل منه وهو المسح أو
التحريك وقد وجد ، فهو دليل على أن الضرب غير لازم كما مر ، وفعل غيره بأمره قائم مقام فعله
فهو منه في المعنى ، فافهم . قوله : ( طهرت لعادتها ) اعلم أنه قال في الظهيرية : وكما يجوز التيمم
للجنب لصلاة الجنب والعيد كذلك يجوز للحائض إذا طهرت من الحيض إذا كان أيام حيضها
عشرا ، وإن كان أقل فلا ا ه .
وقال في البحر : والذي يظهر أن هذا التفصيل غير صحيح ، بدليل ما اتفقوا عليه من أنه إذا
انقطع لأقل من عشرة فتيممت لعدم الماء وصلت جاز للزوج وطؤها الخ .
وأجاب في النهر بحمل ما في الظهيرية على ما إذا انقطع لأقل من عادتها ، لما سيأتي في
الحيض من أنه حينئذ لا يحل قربانها وإن اغتسلت فضلا عن التيمم ا ه .
أقول : لا يخفى أن قول الظهيرية إذا كان أيام حيضها عشرا ظاهر في أن ذلك عادتها ، فهذا
الحمل بعيد ، ثم ظهر لي بتوفيق الله تعالى أن كلام الظهيرية صحيح لا إشكال فيه .
وبيان ذلك أن التيمم لخوف فوت صلاة الجنازة أو العيد يصح مع وجود الماء لأنها تفوت لا
إلى خلف كما يأتي وهذا في المحدث ظاهر ، وكذا في الجنب .
حاشية رد المحتار — صفحة 256
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٥٦