تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
( 1 ) فيه ما فيه ، فإنّ مداره على إثبات الحرمة بمجرّد النهي ، وكثرة الاستعمال لا يوجب رفع اليد عن الحقيقة ، كما هو الحال في ألفاظ العموم وغيرها ، مع أنّه من المسلَّمات : ما من عامّ إلَّا وقد خصّ .
قوله : لا تفوت به الموالاة قطعا . ( 3 : 375 ) . ( 2 ) لا يخفى أنّه لم ينقل عن النبي صلى اللَّه عليه وآله أنّه كان يقرأ القدر اليسير ، وحاله وحال الكثير واحد بالقياس إلى المنقول منه صلى اللَّه عليه وآله نعم إطلاقات الأوامر الواردة بالقراءة تشمل ما ذكره قطعا ، والإطلاق حجّة ، ويكفي لكون المقصود والمعنى معلوما معروفا . قوله : ويتوجّه عليه منع كون ذلك مقتضيا للبطلان . ( 3 : 375 ) . ( 3 ) فيه : أنّ العبادة توقيفية ، وإطلاق القراءة ينصرف إلى الفرد الشائع ، ولا عموم فيه ، مع أنّه رحمه اللَّه لم يتمسّك بالإطلاق بل بالتأسّي ، ولا شكّ في أنّه عليه السّلام ما كان يفعل كذلك ، فالآتي لم يكن آتيا بالمأمور به ، كما عرفت مرارا ، فتأمّل .
قوله : ما ذكره المصنف . ( 3 : 377 ) . ( 4 ) في الفقه الرضوي : « ولا تقرأ في الفريضة : والضحى وأ لم نشرح ، وأ لم تر ولإيلاف ، ولا المعوّذتين ، فإنّه قد نهي عن قراءتهما في الفرائض ، لأنّه روي أنّ الضحى وأ لم نشرح سورة واحدة ، وكذلك ألم تر كيف ولإيلاف سورة واحدة بصغرها ، وأنّ المعوذّتين من الرقية ليستا من القرآن أدخلوهما في القرآن ، وقيل : إنّ جبرئيل علَّمه رسول اللَّه ، فإن أردت بعض هذه السور الأربع فاقرأ الضحى وأ لم نشرح ولا تفصل بينهما ، وكذلك ألم