( 1 ) وبه قال الشهيد في الدروس وغيره « 1 » ، ونسب بعض العلماء الصدوق إليه ، وهو الظاهر في الفقيه في كتاب الصلاة في النسخة المشهورة المتداولة « 2 » ، وإن كان روى رواية التسع في كتاب الجماعة « 3 » ، ولذا نسب العلَّامة القول بالتسع إلى والد الصدوق « 4 » .
قوله : ولم نقف له على مستند . ( 3 : 379 ) .
( 2 ) قال الشيخ المفلح : مستند الأقوال الروايات ، يعني هذين القولين وغيرهما ، ومستند الاثنتي عشرة الفقه الرضوي ، وقد ذكرنا عبارته عند قول المصنف : والمصلَّي بالخيار في كل ثالثة . « 5 » ، والرواية التي رواها في العيون « 6 » ، وهي معتبرة ، لتضمّنها أحكاما كثيرة مفتى بها عند القدماء والمتأخّرين ، ونهاية الشيخ كلّ مسألة منها مضمون متن الخبر ، كما لا يخفى على المطَّلع ، ونقلنا عن الشيخ المفلح ما نقلناه .
ورواية الاثنتي عشرة منجبرة بالشهرة بين الأصحاب ، لأنّهم بين قائل بمضمونها بعنوان الوجوب « 7 » ، وقائل به بالوجوب التخييري مثل المحقق الشيخ علي وجماعة « 8 » ، وقائل به بالاستحباب ، مثل العلَّامة ومشاركيه « 9 » .
هامش
« 1 » الدروس 1 : 173 ، البيان : 159 .
« 2 » الفقيه 1 : 209 .
« 3 » الفقيه 1 : 256 .
« 4 » المختلف 2 : 164 .
« 5 » راجع ص 25 .
« 6 » عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) 2 : 180 ، الوسائل 6 : 110 أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 8 ، وليس فيهما : « واللَّه أكبر » .
« 7 » كالشيخ في النهاية : 76 ، والاقتصاد : 261 ، والشهيد في البيان : 83 .
« 8 » جامع المقاصد 2 : 256 ، التنقيح 1 : 205 .
« 9 » القواعد 1 : 33 ، التحرير 1 : 38 ، غاية المراد 1 : 164 ، كشف اللثام 1 : 218