تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
محمولة على التقية أو النافلة على سبيل منع الخلو ، فتأمّل ، ومرّ عبارة أمالي الصدوق وهي صريحة في عدم الجواز وكونه من دين الإمامية « 1 » . قوله : فقال الشيخ في النهاية والمبسوط : إنّه غير جائز . ( 3 : 354 ) . ( 1 ) وفي التهذيب أيضا « 2 » وكذا في الخلاف وإنّه مفسد للصلاة « 3 » ، والمرتضى في الانتصار نقل إجماع الفرقة عليه « 4 » ، واختاره في المسائل المصرية أيضا « 5 » ، وقال الصدوق رحمه اللَّه في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجوز القرآن بين سورتين في الفريضة ، وأمّا النافلة فلا بأس « 6 » ، وفي الفقيه أيضا صرّح بالمنع عنه « 7 » ، وما قال في الاستبصار فلا شبهة في أنّه قول رجع عنه . قوله : لنا الأصل . ( 3 : 355 ) . ( 2 ) بناء على جريان الأصل في العبادات ، وإلَّا فالمنقول في العبادات التوقيفية عن الرسول والأئمّة عليه السّلام الاقتصار على سورة واحدة لا أزيد ، والعمومات الدالة على الكراهة لم نجدها ، بل هي تدل على الاستحباب ، والقول بالاستحباب خلاف المجمع عليه . إلَّا أن يقال : إنّ الكراهة عندهم بمعنى أقلَّية الثواب وإلَّا فالقراءة في
هامش
« 1 » راجع ص 27 . « 2 » التهذيب 2 : 72 . « 3 » الخلاف 1 : 336 ، 337 . « 4 » الانتصار : 44 . « 5 » رسائل المرتضى 1 : 220 . « 6 » أمالي الصدوق : 512 . « 7 » الفقيه 1 : 20 .