مع أنّه كما لم يوجد قائل بوجوبه كذلك لم يوجد قائل باستحبابه ، فتعيّن الحمل على الوجوب التخييري حينئذ [ و ] كون ذكر التوحيد على سبيل المثال والأولى ، فتأمّل جدّا .
قوله : من جملة رجالها يحيى بن عمران الهمداني . ( 3 : 350 . )
( 1 ) العلَّامة في المنتهى قال : في الصحيح عن يحيى بن عمران ، ورواها في صدر الروايات التي استدل بها على الوجوب « 1 » .
قوله : وهو غير واضح . ( 3 : 351 ) .
( 2 ) دليله كون العبادة توقيفية على نقل الشرع ، والمنقول منه خلافه ، كما مرّ من الشارح رحمه اللَّه ، وسيجئ أيضا أنّه يستدل كذلك .
قوله : وكل هذه المقدّمات لا يخلو من نظر . ( 3 : 352 ) .
( 3 ) فيه نظر ، لأنّ العبادة التوقيفية كيف يكتفى فيها بوقوع هذا الأجنبي في خلالها وتغيير هيئتها به ؟ ! والفورية لعلها إجماعية ، وسيجئ عن الشارح تسليمه إيّاها « 2 » ، وتحريم القران سيجيء الكلام فيه ، ومضى الكلام في وجوب الإكمال « 3 » ، والرواية قويّة ومنجبرة بالشهرة لو لم يكن إجماعا ، مع أنّ القاسم بن العروة قوى ، وابن بكير ممّن أجمعت العصابة ، مع أنّه نقل علماء الرجال وورد في الأخبار أنّه رجع عن الفطحية من قال بعبد اللَّه من أصحاب الصادق والكاظم عليهما السّلام إلَّا طائفة عمار « 4 » ، والأخبار المعارضة
هامش
« 1 » المنتهى 1 : 272 .
« 2 » المدارك 3 : 354 .
« 3 » راجع ص 28 - 38 .
« 4 » انظر الإرشاد للمفيد 2 : 223 ، ورجال الكشي 2 : 567 .