بعضهم حكم بالهدم المذكور في الشكّ حال الركوع أيضا « 1 » ، بناء على جواز هدمه لو ظهر كونه زائدا ، كما مرّ في مبحثه ) « 2 » .
قوله : تمسّكا بالإطلاق . ( 4 : 278 ) .
( 1 ) فيه : أنّ الإطلاق لو كان شاملا لما نحن فيه فلا وجه للتصحيح بالأصل ، بل اللازم التمسّك بالإطلاق أيضا ، وإن لم يكن شاملا - كما هو الظاهر ومرّ وجهه - فلا وجه للتمسّك بالإطلاق للسجدتين ، فتأمّل جدّا .
قوله : ولم نظفر بقائله . ( 4 : 278 ) .
( 2 ) مع أنّه أفتى به في اللمعة ، وقال شارحه : وهو من جملة القائلين به ، وقبله الفاضل وقبلهما الصدوق « 3 » ، انتهى .
قوله : بالإرسال وجهالة الراوي . ( 4 : 278 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّ مرسلات ابن أبي عمير في حكم المسانيد ، كما هو حقّق في محلَّه ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلَّا عن الثقة ، نعم ربما يعارضها أخبار كثيرة وردت في حكم الزيادة والنقيصة يظهر منها عدم الوجوب « 4 » ، فربما كانت الجملة الخبرية هنا في معنى الطلب لا الأمر والوجوب .
وأمّا الاستدلال بصحيحة الحلبي فلا يمكن إلَّا أن يقول بوجوب السجود للشكّ في الزيادة والنقيصة أيضا حتى يمكن له التمسّك بقياس الأولوية على تقدير تحقّقه ، فتأمّل .
هامش
« 1 » انظر الذكرى : 227 ، والذخيرة : 380 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 3 » الروضة البهية 1 : 327 .
« 4 » الوسائل 6 : 405 ب 9 من أبواب التشهد ، وص 88 ب 28 و 29 و 30 من أبواب القراءة وص 364 ب 14 و 15 من أبواب السجود وغير ذلك في الأبواب المختلفة .