صحته « 1 » ، نعم في المشهور صحيح ، وفي الواقع أيضا صحيح ، كما حقّقنا في محلَّه . وروى الكليني أيضا في الصحيح عن أبي بصير عن الصادق عليه السّلام مضمون هذه الصحيحة « 2 » .
قوله : وصحيحة عبيد اللَّه بن علي الحلبي . ( 4 : 277 ) .
( 1 ) في الاستدلال بهذه الصحيحة تأمّل ظاهر .
قوله « 3 » : « ولا قراءة ، تتشهّد فيهما تشهّدا خفيفا » . ( 4 : 277 ) .
( 2 ) وحكى العلَّامة في المنتهى عن الشيخ أنّه حكم ببطلان الصلاة بالشكّ المذكور ، ووجوب الإعادة ، وعدم وجوب سجدتي السهو « 4 » ، وظاهر الصدوق في الفقيه أيضا الإعادة ، وأنّ حاله حال الشكّ في الأولتين من الرباعية ، وحاله حال عدم وجوب سجدتي السهو له « 5 » . وفي المختلف صرّح بأنّ الصدوق قال بعدم وجوب سجدتي السهو في هذا الشكّ ، وحكى فيه عن المفيد وجماعة آخرين عدم وجوب سجدتي السهو فيه « 6 » ، وظاهر المفيد عدم صحة الصلاة أيضا ، لأنّه لم يتعرّض لهذا الشكّ أصلا ، بل تعرّض للشكّ بين الثلاث والأربع والاثنين والثلاث لا غير « 7 » ، وإنّ كلّ من لم يتعرّض لوجوب سجدتي السهو في هذا الشكّ تكون الصلاة باطلة أيضا عنده ، لا أنّها صحيحة ويبنى على الأقل من دون سجدة سهو كما
هامش
« 1 » انظر المدارك 6 : 96 .
« 2 » الكافي 3 : 355 / 6 ، الوسائل 8 : 224 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 14 ح 3 .
« 3 » هذه التعليقة واثنتان بعدها ليست في « ا » .
« 4 » المنتهى 1 : 417 .
« 5 » الفقيه 1 : 225 .
« 6 » المختلف 2 : 416 - 418 .
« 7 » المقنعة : 145 .