وقال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّه لا يجب سجدتا السهو على المصلَّي إلَّا إذا قام في حال قعود ، أو قعد في حال قيام ، أو ترك التشهّد ، أو لم يدر زاد في صلاته أم نقص « 1 » .
قوله : كما ذكره في الدروس . ( 4 : 279 ) .
( 1 ) ويؤيّده قوله : « فتشهّد وسلَّم واسجد . » فتأمّل .
قوله : « على من لم يدر زاد في صلاته أم نقص منها » . ( 4 : 279 . )
( 2 ) لكن الثابت من الروايات أعمّ ممّا ذكره المفيد رحمه اللَّه إلَّا أن يتمسّك في نفي غيره بالإجماع ، ولم يثبت ، ( بل ثبت خلافه ، لأنّ جماعة أفتوا بمضمون هذه الصحاح ، بل ذكرنا عن أماليه أنّه من دين الإمامية ) « 2 » .
قوله : وابن بابويه . ( 4 : 279 ) .
( 3 ) قد عرفت أنّه جعله من دين الإمامية .
قوله : وفي هذا السند كلام . ( 4 : 279 ) .
( 4 ) قد مرّ أنّه لا يضرّ ، والثقة روى عن الثقة .
قوله : وضعفها يمنع عن العمل بها . ( 4 : 280 ) .
( 5 ) هذه الرواية موثقة موجودة في الفقيه والتهذيب ، ومع ذلك ادعى الشيخ الإجماع ، وهو أيضا يقوّيها ، إلَّا أنّها معارضة بصحيحة عبد الرحمن الواردة في سهو التكلَّم في الصلاة « 3 » ، ورواية منهال القصاب قال : قلت
هامش
« 1 » أمالي الصدوق : 513 .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « ا » : فتأمّل .
« 3 » الكافي 3 : 356 / 4 ، التهذيب 2 : 191 / 755 ، الاستبصار 1 : 378 / 1433 ، الوسائل 8 : 206 أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .