( 1 ) لا خفاء في عدم اندفاعه ، لأنّ البدلية لو اقتضت المساواة في كلّ حكم إلَّا أن يثبت من الخارج عدمه فلا وجه للحكم بعدم البطلان ، وإن لم يقتض فلا وجه للحكم ببقاء التخيير من جهة البدلية .
قوله « 1 » : لو ثبتت التبعية . ( 4 : 267 ) .
( 2 ) لا يخفى أنّ ابن إدريس قائل بالتخيير من جهة البدلية ، فالاعتراض لا يندفع أصلا وإن ثبتت من الخارج .
قوله : وهو ضعيف . ( 4 : 267 ) .
( 3 ) لا يخفى ما في تضعيفه ، لأنّ الخروج عنها بالنسبة إلى ما ذكر لا يقتضي الخروج محضا وكونه غير جزء يتدارك بعد الصلاة ، بل يكون من قبيل الأجنبي مثل سجود السهو وجب الإتيان بها بعد الصلاة مثله ، فتأمّل .
قوله : على فعل المشكوك فيه . ( 4 : 268 ) .
( 4 ) بل يبنى على المصحح ، إذ ربما كان الشكّ في الزيادة ، وما علَّل به أوّلا لا يقتضي انحصار السهو ، لأنّ الدليل ربما يكون أخصّ من المدعى ، ويتمّ المدعى به وبدليل آخر ، مع أنّ ما ذكره ليس علَّة حقيقية ، بل نكتة لعدم اعتبار الشرع ، وإلَّا فالدليل هو الخبر ، فتأمّل .
قوله : وأكثر هذه الأحكام مطابق لمقتضى الأصل . ( 4 : 269 . )
( 5 ) لا يخفى أنّ السهو والشكّ خللان في الصلاة مانعان عن تحقّق الامتثال والإتيان بالمأمور به على وجهه ، إلَّا أن ( يثبت من الشارع عدم ضررهما ، أو ) « 2 » يثبت منه تدارك لهما ، وإن لم يثبت شيء منهما فلا بدّ من
هامش
« 1 » هذه التعليقة ليست في « د » .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .