بيان العلاج .
وفيه : أنّه إن أفاد إطلاقه شمولا لمحلّ النزاع فلا حاجة إلى الأصل ، وإلَّا فلا منفعة له ، لوجوب الاقتصار على القدر الذي يفهم من الإطلاق ، وغير خفي أنّ القلب الغافل السالم عن الشوائب لا ينساق ذهنه من مجرّد سماع هذا الإطلاق إلى صورة تخلَّل الأحداث والمنافيات أيضا ، سيّما وأن يثق بشموله لها وظهوره فيها أيضا ، خصوصا بعد ملاحظة ما ذكرنا ، مضافا إلى الصحيحة ورواية أبي بصير ، والاتفاق على وجوب المبادرة وترك السورة والقنوت ، فتأمّل « 1 » .
مضافا إلى ما ستعرف من دلالة الأخبار الصحيحة الكثيرة والمعتبرة الكثيرة على وجوب الإتيان بصلاة الاحتياط على الفور بالتقريب الذي ستعرف .
قوله : ودلالة هذه الفاء على الفورية . ( 4 : 266 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ المتبادر من الحديث القيام إلى الركعتين تلك الساعة ، فلا وجه لما ذكره من أنّه لا يلزم من ذلك بطلان الصلاة بتخلَّل الحدث ، لأنّه إذا تخلَّل لا يمكن المبادرة ، بل لا بدّ من الوضوء أو غيره من الطهارات ، وذلك ينافي المبادرة ، فيصير الإتيان بهما حينئذ إتيانا بالمأمور به على غير وجهه ، فيكون المكلف به داخلا تحت العهدة باقيا فيها ، وهذا معنى البطلان .
نعم إن ثبت من دليل أقوى ممّا ذكر نرفع اليد عنه ، ونعمل بذلك الدليل ، وأين هو ؟ فتأمّل جدّا .
هامش
« 1 » ليس في « ب » و « ج » و « د » .