حاله حال راوي هذه الرواية .
قوله : إنّ هذه الرواية خصّت السبعة . ( 4 : 22 ) .
( 1 ) لا دلالة في هذا القول على ما ذكره من إطباق المسلمين كافّة على ترك العمل .
قوله : وهي كالنصّ . ( 4 : 22 ) .
( 2 ) قد عرفت أنّه ليس كذلك ، بل الظاهر منها خلاف ذلك ، فهي بالدلالة على الخلاف أشبه ، بل دليل على الخلاف ، كما مرّ التقريب .
قوله : لأنّه يعدّ من قبيل الألغاز المنافي للحكمة . ( 4 : 22 ) .
( 3 ) لا يخفى أنّه إذا كان معهودا أنّ الخطيب من هو ؟ لم يكن فيه إلغاز ، كما هو الشأن في أمثال زماننا في البلاد التي معهود فيها أنّ الخطيب من هو ، وكون إمام الجماعة العادل العارف بمسائل الصلاة والجماعة الذي هو من العرب غير قادر على أقلّ الواجب من الخطبة في غاية الغرابة .
مع أنّه كان اللازم أن يقول : لا بدّ من تحصيل الخطبة والسعي في أدائها بأيّ نحو يكون ، لا أنّه إذا لم يكن من يخطب يصلَّي أربعا ، من غير تنبيه على أنّه يفعل كذلك حينئذ ، بل يناسبه تنبيه آخر ، وهو أنّه يجب التحصيل والسعي لما بعد ذلك ، فتأمّل .
قوله : إذ من المعلوم أنّ المراد من الإمام فيها إمام الجماعة .
( 4 : 123 . )
( 4 ) لا يخفى أنّ بعض الأخبار ظاهر في أنّ المراد غير إمام الجماعة ، حيث صرّح فيه بأنّه يصلي أربعا وإن كان يصلَّي جماعة « 1 » . وفي الفقيه
هامش
« 1 » الوسائل 7 : 310 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 3 .