الحجّية ، للانجبار بعمل الأصحاب .
مع أنّ الضعف من جهة السكوني لا يخلو عن الضعف ، كما كتبناه في الرجال « 1 » .
وممّا يؤيّد كون التتمّة من كلام الصدوق أنّ الشيخ روى الصحيحة المذكورة بعينها إلى قوله : من جميع المال ، من دون ذكر التتمّة ، ثم بعد ذلك بورقتين تقريبا روى رواية السكوني « 2 » . والأصحاب مثل المحقق وغيره « 3 » نقلوا رواية السكوني مستندا للمسألة . مع أنّه لو كان تتمّة لكان المناسب أن يقول : وكفن المرأة على زوجها بدون ذكر ( وقال عليه السّلام ) لأنّه على هذا يكون لغوا بل مشيرا إلى خلاف المطلوب .
قوله « 4 » : لأنّها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق . ( 2 : 118 ) .
( 1 ) وكذا المطيعة ، إلَّا أنّ الأحوط اعتبار العموم .
قوله : وهو كذلك . ( 2 : 119 ) .
( 2 ) مع أنّه لا يخلو عن إشكال ، لكون الصورة من الفروض النادرة بالقياس إلى الرهن ، فتأمّل .
قوله : يكون من الثلث . ( 2 : 119 ) .
( 3 ) بل يقدم ما هو اللائق بحاله أيضا . ومع وجود الصغير والمجنون ونزاع الورثة يحتمل ، بناء على إطلاق الأخبار ، بل ولعلَّه أظهر الأفراد ،
هامش
« 1 » تعليقات الوحيد على منهج المقال : 55 .
« 2 » التهذيب 1 : 437 / 1407 ، و 445 / 1439 .
« 3 » كالشهيد في الذكرى : 50 ، والفاضل المقداد في التنقيح 1 : 124 .
« 4 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .