قوله : ويكره للمشيع الجلوس . ( 2 : 124 ) .
( 1 ) سيجيء في بحث إهالة التراب على الميت حسنة داود بن النعمان أنّ أبا الحسن عليه السّلام جلس قبل أن يدخل الميت لحده « 1 » .
قوله : وأن تربع الجنازة . ( 2 : 125 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « إذا أردت أن تربعها فابدء بالشقّ الأيمن فخذه بيمنك » إلى أن قال : « تدور على الجنازة كدورك على الرحا » « 2 » .
قوله « 3 » : ذكر الشيخ ذلك في المبسوط . ( 2 : 126 ) .
( 3 ) وكذا في مصباح المتهجد أيضا « 4 » .
قوله : ويمكن حمله على التربيع . ( 2 : 127 ) .
( 4 ) بأن يراد من الأيسر أيسر الميت ، وانّ المستحب أنّه يؤخذ بالكتف الأيمن ، وهذا بعينه مفاد عبارة الفقه الرضوي .
قوله : والروايات كلها قاصرة من حيث السند . ( 2 : 127 ) .
( 5 ) لا يضر القصور ، للانجبار بعمل الأصحاب ، وكون المقام مقام الاستحباب ، ولا تنافي الصحيحة وغيرها .
قوله : ممّا يلي رجليه . ( 2 : 129 ) .
( 6 ) روى الشيخ رحمه اللَّه في الموثق عن عمّار ، عن الصادق عليه السّلام ، قال :
« لكل شيء باب ، وباب القبر من قبل الرجلين ، إذا وضعت الجنازة فضعها ممّا يلي الرجلين ، ويخرج الميت ممّا يلي الرجلين » « 5 » وبسنده عن جبير
هامش
« 1 » المدارك 2 : 142 .
« 2 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 170 ، المستدرك 2 : 302 أبواب الدفن ب 8 ح 1 .
« 3 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 4 » مصباح المتهجّد : 19 .
« 5 » التهذيب 1 : 316 / 919 ، الوسائل 3 : 182 أبواب الدفن ب 22 ح 6 .