وخصوصا وهما معا يقولان عن غير واحد المؤذن بشيوع ذلك وثبوته لديهما عن مشايخهما وهم الأعاظم ، ولا أقل فيهم عظيم منهم .
قوله : وعدم توثيق الكاهلي . ( 2 : 117 ) .
( 1 ) لكنّه من الممدوحين ، مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر .
قوله : وثانيا بالمعارضة برواية روح المتقدمة . ( 2 : 117 ) .
( 2 ) وورد أخبار أخر موافقة لرواية روح « 1 » ، لكن دلالة الروايتين أقوى ، لاحتمال إرادة الخروج من غير إصابة الكفن في تلك الأخبار ، ويقرّبه أنّ إحدى تلك الروايات رواية الكاهلي ، فتأمّل .
نعم ربما يؤيّد تلك الروايات ما ذكره من أنّ في القرض إتلافا للمال .
وحمل الروايتين على ما بعد الدفن بعيد ، إذ لو كان المراد ذلك وكان فرق بين الصورتين شرعا لما قال : بعد الغسل وبعد ما يكفن .
ويمكن الحمل على ما إذا تعسّر الغسل بناء على أنّ غالب الصور كذلك ، فتأمّل .
وحمل تلك الروايات على عدم التعدي إلى الكفن محتمل ، لكن قد عرفت ما أشرنا عن الفقه الرضوي .
قوله : كفن المرأة على زوجها . ( 2 : 118 ) .
( 3 ) كونه من تتمّة الخبر غير ظاهر ، لاحتمال كونه من كلام الصدوق ، كما لا يخفى على المطلع ، بل الثاني أقرب ، وأنّه إشارة إلى نفس رواية السكوني ، كما لا يخفى على من له ذوق سليم ، وكيف كان لا تأمّل في
هامش
« 1 » انظر الوسائل 2 : 542 أبواب غسل الميت ب 32 .