( 1 ) ويمكن الحمل على التقيّة .
( قوله : ولو عدم الكافور . ) « 1 » . ( 2 : 84 ) .
( 2 ) قال جدّي رحمه اللَّه : مذهب أكثر القدماء أنّ الكافور يجب أن يكون من جلاله يعني الخام الذي لم يطبخ . ونقل عن الشيخ أبي علي في شرح نهاية والده حيث أوجب أن يكون الغسل والحنوط من الجلال أنّ الكافور صمغ يقع من شجرة ، فكلما كان جلالا - وهو الكبار من قطعه - لا حاجة له إلى النار ، ويقال له : الخادم ، وما يقع من صغاره في التراب فيؤخذ ويطرح في قدر ماء ويغلي حتى يتميز من التراب ، فذلك لا يجزئ في الحنوط « 2 » .
انتهى .
ولعل منشأ حكمهم ما يقال : إنّ مطبوخه يطبخ بلبن الخنزير ليشتدّ بياضه ، أو بالطبخ ربما يحصل العلم العادي بالنجاسة من حيث إنّ الطابخ من الكفار .
لكن ظاهر الأخبار إجزاء المطبوخ أيضا ، ووجهه عدم حصول اليقين بالنجاسة ، والأصل في الأشياء الطهارة حتى يحصل العلم بعدمها ، ولهذا ما فصّل المتأخرون . وربما حكم باستحباب الخام ، ولعل وجهه الخروج عن الخلاف والخلوص عن شبهة النجاسة ، فتأمّل .
قوله : وأظهرهما العدم . ( 2 : 84 ) .
( 3 ) يمكن أن يقال : إنّ الامتثال إنّما هو لأجل الضرورة ، والضرورة تتقدّر بقدرها ، والعمومات تشمل ما نحن فيه ، فتأمّل . وأمّا بعد الدفن ، فلعل عدم الإعادة حينئذ فيه إجماعيّ ، ومع ذلك موجب للنبش الحرام ومع ذلك
هامش
« 1 » ما بين القوسين ليس في « و » وبدله في « ا » : تذنيب .
« 2 » روضة المتقين 1 : 387 .