قوله : أسهل على الميت . ( 2 : 88 ) .
( 1 ) والاحتياج إلى الفتق بناء على ضيق الجيب ، فإنّ الظاهر أنّ المتعارف في تلك الأزمنة كان الجيب على العاتق الأيمن أو الأيسر بمقدار ما يدخل الرأس .
قوله : ولا تغمز له مفصلا . ( 2 : 89 ) .
( 2 ) الظاهر أنّ الغمز غير التليين ، فإنّ الأوّل فيه عنف لا يناسب الميت .
قوله : المستفاد من الأخبار أنّ تغسيل الرأس . ( 2 : 89 ) .
( 3 ) ربما يظهر من صحيحة يعقوب بن يقطين « 1 » ، وصحيحة معاوية بن عمار « 2 » ما يدلّ على ما ذكره المحقق وغيره ، فلاحظ .
مع أنّ رغوة السدر غير ماء السدر ، والمستفاد من الأخبار وكلام الفقهاء كون التغسيل بماء السدر لا الرغوة ، فالحديثان الأوّلان لا دخل لهما في المقام ، ورواية يونس لا بدّ من تأويلها بما يوافق الأخبار والفتاوي .
قوله : ولا معنى لتنزيلها على التقية . ( 2 : 91 ) .
( 4 ) فيه ما فيه . والأقرب الحمل على التقيّة ، سيّما بعد ملاحظة طريقة العامة والخاصة ، والإجماع الذي ادّعاه الشيخ ، والمنع في بعض الأخبار ، فلا معنى للأمر حينئذ ، إذ لا أقلّ من الرجحان ، مع أنّه فيها ما يشير إلى التقية .
قوله : وإلَّا كان تغسيله مكروها . ( 2 : 92 ) .
( 5 ) فيه إشكال ظاهر ، لأنه عبادة إلَّا على رأي السيّد « 3 » ، إلَّا أن يكون عند
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 446 / 1444 ، الاستبصار 1 : 208 / 731 ، الوسائل 2 : 483 أبواب غسل الميت ب 2 ح 7 .
« 2 » التهذيب 1 : 303 / 882 ، الاستبصار 1 : 207 / 729 ، الوسائل 2 : 484 أبواب غسل الميت ب 2 ح 8 .
« 3 » انظر المدارك 2 : 81 .