لم يثبت من ( العمومات ) « 1 » الشمول له ، لأنّه واجب قبل الدفن لا مطلقا .
ولو عدم أحدهما دون الآخر لم يسقط غسل الآخر ، لأنّه واجب على حدة . وعلى تقدير أن يكون جزء الواجب فلقول عليّ عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » « 2 » ، وقوله عليه السّلام : « ما لا يدرك كله لا يترك كله » « 3 » .
ولعله إجماعيّ أيضا .
ولو فقد الماء دون الخليط لا ينفع ، ولو وجد بقدر أحدهما فظاهر الدليل التخيير . ولو وجد بقدر أحد الأغسال فالظاهر تقديم القراح ، مع احتمال الجمع بحيث لا يخرج الماء عن الإطلاق ، واللَّه عالم بأمثال هذه الأحكام وغيرها .
قوله : وهي ضعيفة السند . ( 2 : 85 ) .
( 1 ) انجبار سندها بعملهم كاف ، سيّما مع تأيّدها بالعمومات الدالة على أنّ التيمم بمنزلة المائية ، وما دلّ عليه الصحيحة مطلب آخر ، والقياس حرام . مع أنّه لو لم يجز الانفكاك بين هذا المذهب المذكور وما تضمّنته الصحيحة يتعين حمل الصحيحة على لزوم التيمم للميت أيضا ورفع اليد عن ظاهرها .
قوله : وإنّما استحبّ ذلك . ( 2 : 86 ) .
( 2 ) ولما رواه عبد اللَّه بن سنان في الصحيح : أن يفتق القميص وينزع من تحته « 4 » .
هامش
« 1 » في « أ » و « ب » و « و » : العموم .
« 2 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 207 .
« 3 » عوالي اللآلي 4 : 58 / 205 ، 207 .
« 4 » الكافي 3 : 144 / 9 ، التهذيب 1 : 308 / 894 ، الوسائل 3 : 8 أبواب التكفين ب 2 ح 8 .