فضّال أيضا .
قوله : ويشهد له أيضا صحيحة زرارة . ( 3 : 40 ) .
( 1 ) في شهادتها تأمّل ، بملاحظة قوله : « فربما عجّل . » فتأمّل .
قوله : وصحيحة أحمد بن محمد . ( 3 : 41 ) .
( 2 ) يمكن حملها « 1 » على التقية .
قوله : لكن يمكن أن يقال : إنّ التفريق يتحقّق بتعقيب الظهر وفعل نافلة العصر . ( 3 : 46 ) .
( 3 ) بعيد ، بالنسبة إلى النصوص والمصنّفات ، بل بعض منها لا يقبل ذلك ، والبحث وارد على المحقّق أيضا ، فتأمّل بعد التتبّع والملاحظة .
مضافا إلى أنّه إذا كانت المبادرة مستحبّة على ما ذكرت فلا وجه لاختيار النبي صلَّى اللَّه عليه وآله في بعض الأوقات التفريق ، مع أنّه مشقّة ظاهرة منضمّة إلى ترك فضيلة . وجواز التفريق المرجوح يتأتّى بالقول ، فلا حاجة إليها ، كيف ؟ وغالب الأوقات كان صلَّى اللَّه عليه وآله يفرّق ، وما كان يجمع إلَّا نادرا ، كما يظهر من الأخبار ، ويعضدها الاعتبار الحاصل من الآثار ، والمستفاد من بعض أنّه صلَّى اللَّه عليه وآله حين الجمع والإتيان بالنوافل ما أذّنوا له بل أقاموا فقط « 2 » ، فتأمّل .
قوله : ويمكن الجواب عنه أيضا . ( 3 : 47 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ جواب المحقق لا يتمّ إلَّا بهذا ، إذ اعتراضه أنّه إذا كان الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله كان يجمع فلا وجه للأذان الثاني ولا حاجة إليه ، ومعلوم أنّه كان متحقّقا والحاجة إليه موجودة مطلقا . وكون جوابه أنّ المستحبّ ترك
هامش
« 1 » في « ب » : حملهما .
« 2 » التهذيب 2 : 35 / 109 ، الاستبصار 1 : 272 / 985 ، الوسائل 4 : 203 أبواب المواقيت ب 22 ح 3 .