قوله : بأنّ المراد بالاشتراك ما بعد الاختصاص . ( 3 : 37 ) .
( 1 ) لا يحتاج إلى هذا التوجيه والتقييد ، بل المراد دخول الثمانية بعنوان التوزيع ، كدخول أربع ركعات الظهر على حسب ما ذكرنا ، فلاحظ .
قوله : فيدل عليه ظاهر قوله تعالى . ( 3 : 39 ) .
( 2 ) يدل عليه الاستصحاب أيضا ، لأنّ الوقت اليقيني مستصحب شرعا حتى يثبت خلافه .
قوله * ( لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ) * . ( 3 : 39 ) .
( 3 ) الدلالة خفيّة ، بل الآية مجملة بالنسبة إلى ما ذكره « 1 » .
قوله : سمّاهنّ وبيّنهنّ ووقّتهنّ . ( 3 : 39 ) .
( 4 ) لا يخفى أنّ ظاهر هذا أنّه جعل لهنّ وقتا معيّنا أزيد من كونها بين الزوال إلى الغسق ، بل إشارة إلى أوقات معيّنة لكلّ واحدة واحدة على حدة ، على حسب ما عرفت من الخارج ، فتأمّل .
قوله : لكن الظاهر أنّه أبو مالك الثقة . ( 3 : 39 ) .
( 5 ) مضافا إلى أنّ ابن أبي نصر ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنهم ، وأنّه ممّن لا يروي إلَّا عن ثقة ، على مصرّح به في العدّة « 2 » ، مع أنّه يروي عنه ابن أبي عمير أيضا ، وهو مثل ابن أبي نصر ، ويؤيّده أيضا أنّ العلَّامة وغيره حكموا بصحّتها « 3 » ، مع أنّ موافقة الشهرة أيضا جابرة .
قوله : كما يستفاد من النجاشي . ( 3 : 40 ) .
( 6 ) فإنّه قال : الضحّاك أبو مالك الحضرمي ، وحكم بكونه ثقة في
هامش
« 1 » في « أ » و « و » زيادة : فتأمّل .
« 2 » عدّة الأصول 1 : 386 .
« 3 » انظر المختلف : 67 ، الحبل المتين : 136 ، ذخيرة المعاد : 186 .