أظهرهما العدم . ( 2 : 44 ) .
( 1 ) الأخبار كادت تبلغ حدّ التواتر في أنّ النفساء بعد نفاسها تصير مستحاضة تعمل عملها وتصلي « 1 » ، من دون تفصيل أصلا ، نعم في بعض الأخبار أنّ الدم إن كان أصفر تعمل عمل الاستحاضة « 2 » ، لكن ليس عملهم عليه .
وفي الموثق كالصحيح عن أبي الحسن عليه السّلام ، في امرأة نفست وتركت الصلاة ثلاثين يوما ، ثم تطهرت ، ثم رأت الدم بعد ذلك ، قال :
« تدع الصلاة لأنّ أيّامها أيّام الطهر قد جازت مع أيّام نفاسها » « 3 » .
ويؤيّده ما سيجيء من اشتراك النفاس مع الحيض في جميع الأحكام إلَّا ثلاثة ، ولعل ( مراد العلَّامة ) « 4 » خصوص الحيض المتقدم على النفاس مع النفاس ، لا المتأخر أيضا ، « 5 » تأمّل فيه .
قوله : وأكثر النفاس عشرة . ( 2 : 45 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيّام حيضها ، وهي عشرة أيّام ، وتستظهر بثلاثة أيّام ثم تغتسل ، وقد روي ثمانية عشر يوما ، وروي ثلاثة وعشرين ، وبأيّ هذه الأحاديث أخذ جاز » « 6 » انتهى .
هامش
« 1 » انظر الوسائل 2 : 382 أبواب النفاس ب 3 .
« 2 » انظر الوسائل 2 : 387 أبواب النفاس ب 3 ح 16 ، وب 5 ح 2 .
« 3 » الكافي 3 : 100 / 1 ، التهذيب 1 : 402 / 1260 ، الوسائل 2 : 393 أبواب النفاس ب 5 ح 1 .
« 4 » في « ا » : مراده .
« 5 » في « ج » و « د » زيادة : لا .
« 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 191 ، المستدرك 2 : 47 أبواب النفاس ب 1 ح 1 ، وفيهما بتفاوت يسير .