لا يثقب الكرسف توضأت ( ودخلت المسجد وصلَّت كل صلاة بوضوء » « 1 » وبقرينة المقابلة يظهر أنّ الكثيرة لا تتوضأ ) « 2 » لكل صلاة وأمّا الوضوء مع الغسل فقد مرّ الكلام والتحقيق فيه « 3 » .
قوله : والثاني : لا ، للأصل . ( 2 : 36 ) .
( 1 ) والأقوى هو الأوّل ، لأنّ هذا الدم حدث عندهم ، ولأنّ الظاهر من الأخبار أيضا ذلك ، فيظهر من هذا تعقيب الصلاة له ، وإن لم يذكر صريحا في الأخبار ، كما لم يذكر بالنسبة إلى الغسل أيضا ، لأنّه يفهم من الأخبار كذلك .
قوله : والأظهر جواز دخولها المساجد . ( 2 : 37 ) .
( 2 ) لعل نظر من منع دخولها إلى بعض الروايات ، مثل صحيحة معاوية ابن عمار السابقة ، فلاحظ وتأمّل .
قوله : وفي السند ضعف وفي المتن احتمال . ( 2 : 38 ) .
( 3 ) قد ذكرنا في مسألة بيان أقسام الاستحاضة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه « 4 » ، وهي كالصحيحة ، بل صحيحة ، في آخرها : « وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها » ، ولا يتمشى فيها التوجيه الذي ذكره الشارح ، فيمكن الحمل على الاستحباب أو تقييد الأدلة السابقة بها ، والأحوط الثاني ، ويؤيده الخبران المذكوران ، لأنّ ما ذكره الشارح رحمه اللَّه لا يخلو عن مخالفة ما للظاهر .
هامش
« 1 » الكافي 3 : 88 / 2 ، التهذيب 1 : 106 / 277 ، الوسائل 2 : 371 أبواب الاستحاضة ب 1 ح 1 .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ا » .
« 3 » راجع ج 1 : 393 - 394 .
« 4 » راجع ص 13 .