قوله « 1 » : والأصل فيه . ( 2 : 38 ) .
( 1 ) الكلام فيه ما ذكرناه في صدر الكتاب « 2 » .
قوله : مدفوع بعموم الإذن . ( 2 : 42 ) .
( 2 ) في العموم نظر ، لأنّ فرض العلم بالانقطاع فرض نادر .
قوله : قال المصنف في المعتبر . ( 2 : 43 ) .
( 3 ) لكن ظاهره عدم كون الدم الخارج مع الولد - أي مع ظهور شيء منه - نفاسا ، فتأمّل .
قوله : وقال في الذكرى : . ( 2 : 43 ) .
( 4 ) ولعلّ نظرهم في ذلك وفي ما سبق إلى ما يظهر من الأخبار - مضافا إلى الاعتبار - : أنّ دم الحيض يحبس لتكوّن الولد ولغذائه ، وربما يزيد فيهراق ، فإذا علم أنّه مبدأ نشوء الآدمي علم أنّ هذا الدم هو المحبوس لتكوّن الولد وغذائه وخرج ، فعلم شرعا وعرفا أنّه النفاس ، وظهر أنّه لا دم سوى الحيض ، أو الاستحاضة ، أو النفاس ، أو العذرة ، أو القروح . لكن لا يخلو بعد من تأمّل في كونه مسمّى بالنفاس عرفا وشرعا بحيث ينصرف الإطلاق إلى مثله أيضا ، فتأمّل . وسيجئ عن الشارح أنّ النفاس حيض في المعنى ، ولذا قال : أقصاه عشرة للمبتدئة « 3 » .
قوله : ولما رواه علي بن يقطين . ( 2 : 44 ) .
( 5 ) في الاستدلال بها تأمّل .
قوله : وفي اشتراط تخلَّل أقل الطهر بينه وبين النفاس قولان ،
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د » .
« 2 » راجع ج 1 : 32 .
« 3 » المدارك 2 : 48 .