أخبار الطرفين تحتّم الفعل ، والاحتياط الصلاة في ذلك الثوب وعريانا معا .
ويعضد المشهور أنّ القائلين بعدم حجّية الخبر الواحد قالوا بقولهم « 1 » ، والعلَّامة في المنتهى ادعى الإجماع على جواز الصلاة عريانا « 2 » .
قوله : إلَّا أنّ ذلك موقوف على تكافؤ السند . ( 2 : 361 ) .
( 1 ) الروايتان الأوّلتان يجبرهما الشهرة بل الإجماع الذي ادعاه الشيخ « 3 » ، وغير ذلك ممّا ذكر .
قوله : والأصح عدم الإعادة ، لأنّه صلَّى صلاة مأمورا بها ، والأمر يقتضي الإجزاء . ( 2 : 362 ) .
( 2 ) الشيخ قائل بكونها مأمورا بها ، وأنّ امتثالها يقتضي الإجزاء ، لكن يقول بوجوب صلاة أخرى أيضا ، فالأولى التمسّك بأصل البراءة وإطلاقات الأخبار الصحيحة المتضمّنة للصلاة في الثوب من غير تعرض للإعادة « 4 » .
قوله « 5 » : فقال المفيد رحمه اللَّه في المقنعة . ( 2 : 362 ) .
( 3 ) هذا مضمون عبارة الفقه الرضوي مع زيادة فيها ، وهي قوله عليه السّلام بعد ذلك : « وأمّا الثياب فلا تطهر إلَّا بالغسل » « 6 » .
قوله : وربما كان في كلام ابن الجنيد إشعار به . ( 2 : 363 ) .
( 4 ) لا إشعار فيه ، بل ظاهر في المشهور .
هامش
« 1 » منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 186 .
« 2 » المنتهى 1 : 182 .
« 3 » الخلاف 1 : 474 .
« 4 » في « ج » و « د » زيادة : قطَّ .
« 5 » هذه التعليقة ليست في « أ » و « و » .
« 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 304 ، المستدرك 2 : 574 أبواب النجاسات ب 22 ح 5 .