( 1 ) لعله ينجبر بأنّه لا رادّ لهما ، وادعى الشيخ والعلَّامة الإجماع ، كما سنذكر .
قوله « 1 » : كصحيحة محمد بن علي الحلبي . ( 2 : 360 ) .
( 2 ) الحكم بصحته من الخلاصة ، وفيها حكم بصحة أحاديث في طريقها محمد بن عبد الحميد ، منها طريق الصدوق إلى منصور بن حازم « 2 » .
قوله : وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه . ( 2 : 361 ) .
( 3 ) في طريقها أبان بن عثمان الناووسي على المشهور « 3 » ، وعلي بن الحكم المشترك عندهم « 4 » .
قوله : ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر . ( 2 : 361 ) .
( 4 ) الأمر كذلك ، إلَّا أنّ إجماع الفرقة الذي ادعاه لعله دعاه إلى ذلك ، وهو الظاهر . ويمكن تقوية الجمع الأوسط الذي هو خير - يعني ما ذكره من أنّه إذا لم يتمكن من نزعه - بأنّ أكثر الأوقات لا يمكن النزع بسبب البرد ، أو الحرّ ، أو الناظر المحترم ، أو المرض ، أو خوف حدوث المرض ، أو شدته ، أو بطؤ برئه ، أو عسر علاجه . وأمّا ما ورد في الروايتين فإنّما هو في الفلاة ، ومع ذلك لا شبهة في أنّه محمول على ما إذا لم يكن مانع من النزع .
وجمع الشارح وإن كان أقرب من حيث اللفظ إلَّا أنّه ربما يأباه الإجماع الذي ادعاه الشيخ ، وذهب الأكثر إلى خلافه ، وأنّ الظاهر من كل
هامش
« 1 » هذه الحاشية والتي بعدها ليست في « ا » .
« 2 » الخلاصة : 277 .
« 3 » انظر رجال الكشي 2 : 640 ، والخلاصة : 21 .
« 4 » انظر المسالك 1 : 438 ، وهداية المحدّثين : 216 .