قوله : قال في المنتهى . ( 2 : 358 ) .
( 1 ) حكمه بالوجوب بناء على اشتراطه قصد الوجه ، ولمّا كان في صورة عدم الثوب الطاهر يكون الصلاتان معا واجبتين - على ما ظهر وجهه - يتأتّى قصد الوجه ، وفي هذه الصورة لا يمكن الحكم بوجوب الصلاتين ، وأيضا يظهر من الأخبار وجوب كون الصلاة في الثوب الطاهر ، وعدم جوازها في الثوب النجس اختيارا ومهما أمكن ، سيّما على رأي الأكثر من الصلاة عريانا في من ليس له إلَّا ثوب نجس وتعذّر تطهيره ، كما سيجيء .
قوله : احتمل التخيير للحرج . ( 2 : 358 ) .
( 2 ) لو لم يكن ظنّ أصلا ، ويحتمل القرعة في هذه الصورة أو التعدّد بقدر لا يتحقّق الحرج .
قوله : قيل : صلَّى في الآخر وعاريا . ( 2 : 358 ) .
( 3 ) هذا بناء على جواز الصلاة عريانا إذا كان الثوب نجسا يقينا وتعذّر غسله .
قوله : لم أستبعد جوازه . ( 2 : 359 ) .
( 4 ) يؤذن هذا بتحقّق إشكال فيه ، ولعل وجهه أنّ فعل الصلاة الأخرى من باب المقدّمة تحصيلا للبراءة اليقينية والإتيان بالمأمور به ، والظهر مقدّمة على العصر يقينا ، فلا بدّ من إكمالها ثم الإتيان بالعصر ، والإكمال والامتثال يتوقّف على الصلاة الأخرى ، فتأمّل .
قوله : احتجّ الشيخ رحمه اللَّه بما رواه عن سماعة . ( 2 : 360 ) .
( 5 ) احتجّ بإجماع الفرقة ، وأنّ النجاسة ممنوع عن الصلاة فيها ، ثم بما رواه سماعة .
قوله : قصور من حيث السند . ( 2 : 360 ) .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 253
مساهمون: محمد باقر الوحيد البهبهاني
ص٢٥٣