لما ذكره من قوله : لكن لا يلزم منه . ، مجال .
ولعلّ مراده من الارتفاع الكمون ، وبعد الغاية يصير بارزا ، وهذا بعينه مراد القوم مع المناقشة في العبارة .
قوله : وهي إنّما تدل على النهي . ( 2 : 253 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّه مطلق غير مقيد بخصوص ما قبل التيمم عن الجنابة ، وكذا يتيمم أيضا مطلقا ، ومدار الشارح الاستدلال بأمثال هذا الإطلاق ، بل استصحابه ليس إلَّا هذه الإطلاقات والأخبار التي يظهر منها كون التيمم بدلا من الغسل من غير فرق بين التيمم الأوّل والثاني والثالث وهكذا ، وكذا يظهر أنّه يتيمم مطلقا سواء كان متمكَّنا من الوضوء أم لا ، مضافا إلى الاستصحاب والإجماع المنقول . هذا مع فساد القول بارتفاع الحدث ، كما بيّنا في ما سبق في بحث نيّة التيمم .
قوله « 1 » : إذا كان ذا نفس سائلة . ( 2 : 258 ) .
( 2 ) هذا الإجماع يدل على نجاسة البول والغائط من الطيور التي لا يحلّ أكلها أيضا ، لعدم التخصيص بغير الطيور .
قوله : أنّ الأمر حقيقة في الوجوب . ( 2 : 259 ) .
( 3 ) يتوقّف الاستدلال على مقدّمات :
الأولى : كون الأمر حقيقة في الوجوب ، كما ذكره .
الثانية : أنّه ليس واجبا لنفسه ، إذ لو كان واجبا لنفسه لم يكن بينه وبين النجاسة مناسبة ، لأنّ النجس لا يجب إزالته بعنوان الوجوب النفسي ، وليس مثل وجوب الحجّ عند الاستطاعة ، والصلاة عند دخول الوقت ، وغير ذلك .
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » « و » .