قوله « 1 » : لما رواه ابن بابويه . ( 2 : 251 ) .
( 1 ) لكن روي هذه الصحيحة بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن رجل حدثه ، قال سألت أبا الحسن عليه السّلام « 2 » ، الحديث . والظاهر سقوط هذه الواسطة في طريق الصدوق ، لأنّ زيادة ما ذكر مستبعد ، وعلى تقدير تسليم عدم الظهور فالحديث لا يخلو عن اضطراب وتحقّق احتمال ، فلا وثوق بكونه صحيحا ، نعم هو منجبر بالشهرة .
قوله : والتخيير حسن . ( 2 : 252 ) .
( 2 ) الحكم بالتخيير بالنسبة إلى الكل لا يخلو عن الإشكال بعد ملاحظة العلَّة الواردة في الحديث الصحيح من أنّ الغسل من الجنابة فريضة ، فتأمّل .
قوله : لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة .
( 2 : 253 ) .
( 3 ) قد ظهر ما في هذا الكلام ممّا ذكرنا في بحث النيّة « 3 » ، إذ لو أراد أنّه بعد الغاية لم يرتفع ففيه : أنّه إذا ارتفع بالمرّة ولم يكن باقيا أصلا ، فكيف يمكن أن يقال : إنّه بعد الغاية لم يرتفع .
وإن أردت أنّه بعد الغاية يعود فالعود ليس إلَّا الحدوث بعد الانعدام ، فيكون الحادث حدثا جديدا ، وهذا الحدث ليس إلَّا الحالة المانعة ، ومحال تحقّقها من غير سبب ، والسبب منحصر في وجود الماء مثلا ، وهو ليس بحدث بالإجماع ، بل بالضرورة ، ومسلَّم عند الشارح حيث قال : ولا ريب في ما ذكره ، ويقول بعد ذلك : إنّ التمكَّن ليس بحدث إجماعا ، فلا يبقى
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « ج » و « د » .
« 2 » التهذيب 1 : 109 / 285 ، الوسائل 3 : 375 أبواب التيمم ب 18 ح 1 .
« 3 » راجع ص 124 - 126 .