لا يخفى ، فتأمّل .
قوله : وترك الاستفصال . ( 2 : 260 ) .
( 1 ) لا يخفى أنّ خرء غير المأكول ليس من الأفراد الشائعة التي يجب الاستفصال من جهتها ، بعد بناء الراوي الجليل على أنّ خرء الطير لا يضرّ وجودها للصلاة ، فهل يضرّ حكَّها فيها أم لا ؟ وغير خفيّ أن الحكّ ليس من المطهّرات بالضرورة حتى يتوهّم التطهير من جهته ، فتأمّل .
وممّا يؤيّد ما ذكرنا ويضعّف استدلاله ضميمة قوله : وغيره ، وعطفه على خرء الطير ، كما هو الظاهر . مع أنّ قيد ( وهو في الصلاة ) على هذا مستدرك ، فتدبّر .
قوله « 1 » : يفيد العموم . ( 2 : 260 ) .
( 2 ) في التمسّك بمثله تأمّل يظهر للمتأمّل .
قوله : وفي الحسن . ( 2 : 261 ) .
( 3 ) لا يخفى : أنّ الشارح ( يشترط العدالة في حجّية خبر الواحد ) « 2 » ، فكيف عمل بهذا الخبر ، حتى رجحه على ما هو حجّة عند جميع الأصحاب ؟ ! مع أنّ أبا بصير ( يحكم باشتراكه « 3 » فيضعف الخبر عنده ) « 4 » .
قوله : فلمنع الإجماع ( 2 : 261 ) .
( 4 ) هذا ليس بمكانه بعد معلومية أنّ معلوم النسب خروجه غير مضرّ ، والإجماع المنقول حجّة ، لشمول ما دلّ على حجّية خبر الواحد . والطعن
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د » .
« 2 » بدل ما بين القوسين في « ب » « ج » « د » : ما كان يعمل بمثل هذا الخبر .
« 3 » انظر المدارك 1 : 49 .
« 4 » بدل ما بين القوسين في « ب » « ج » « د » : مشترك ومثل ضعيف عنده .