( 1 ) فيه تأمّل ظاهر ، لأنّ المشهور عند فقهائنا أنّه يتيمم ويصلَّي أداء ، فكيف يتمسّك بهذا الإطلاق في كلامهم ؟ ! مع أنّ ما نحن فيه مسألة أخرى وملحوظ نظرهم فيها حيثية أخرى ، كما لا يخفى على المتأمّل . مع أنّ قوله : فلو فقده . غير باق على ظاهر إطلاقه ، لما سيجيء في المبحث الأوّل « 1 » ( وفي قول المصنف : الثامن إذا تمكَّن . « 2 » ) « 3 » ، إلَّا أن يحمل قوله : بعد التمكَّن ، على التمكَّن الشرعي ، يعني بعد ما تمكَّن من فعل الطهارة وإتمامهما جميعا ، فتأمل .
قوله : ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام . ( 2 : 245 ) .
( 2 ) في الفقه الرضوي : « فإذا كبّرت تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيمّمك وامض » « 4 » .
قوله : للأصل . ( 2 : 245 ) .
( 3 ) لعلّ المراد منه الاستصحاب ، لأنّهم في مقام البحث عن حجّية الاستصحاب أتوا بهذه المسألة مثالا ، وحكموا بالإمضاء بمجرّد الدخول بناء على حجّية الاستصحاب ، وعدمه بناء على عدمها ، والتعليل المستفاد من صحيحة زرارة وابن مسلم مشير إلى حجّية الاستصحاب ، فتأمّل .
ويمكن أن يكون المراد منه أصالة البراءة عن التكليف الزائد ، لكن يعارضه أنّ شغل الذمّة بالصلاة يقيني ، والبراءة الاحتمالية غير كافية حتى تثبت البراءة بدليل شرعي ، والبراءة تتحقّق بالعود البتّة ، فتأمّل .
هامش
« 1 » المدارك 2 : 247 .
« 2 » المدارك 2 : 254 .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » .
« 4 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 90 ، المستدرك 2 : 546 أبواب التيمم ب 16 ح 3 .