بإطلاقاتها تعارضها ، إلَّا أنّه لا قوة في تلك الإطلاقات ، فتأمّل .
قوله : ويلزم من سقوط التكليف . ( 2 : 242 ) .
( 1 ) القائل بذلك لا يجعل الصلاة مشروطة بالطهارة إلَّا حال التمكَّن من الطهور ، حملا للحديث على الصورة المتعارفة الشائعة ، وما دل على نفسها على الوجوب مطلقا ، لتأكَّد الدلالة ، وظهور شمولها لصورة عدم التمكَّن من الطهور ، ويحتاج ذلك إلى ملاحظة العمومات والتأمّل في دلالتها ، وإلَّا فيشكل التفريق بين العمومين ، والظاهر أنّ التفريق مشكل ، والفعل قضاء لازم ، لما ستعرف ، والأداء مع ذلك لعلَّه لا يخلو من احتياط ، فتأمّل .
قوله « 1 » : ولعلَّه أشار بذلك . ( 2 : 242 ) .
( 2 ) فيه تأمّل ظاهر .
قوله : واحتجّ عليه . ( 2 : 243 ) .
( 3 ) لعلّ المراد أنّه باعتبار هذا الحدث لم يتعلق الخطاب بالصلاة ، لأنّه لا صلاة إلَّا بطهور ، فلم تكن فائتة ، لأنّ الفوت فرع كونها مطلوبة ، فاتت بعذر أو غير عذر ، وأمّا إذا لم تكن مطلوبة كالصلاة قبل دخول الوقت فلا معنى للفوت فيها ، وإذا لم تكن فائتة فلا معنى لقضائها ، لأنّ القضاء تدارك ما فات .
ويمكن أن يقال : إنّها مطلوبة إلَّا أنّها لا يمكن تحقّقها ووجودها ، فيتحقّق معنى الفوت ، فيجب قضاؤها ، لما دل على وجوب قضاء الفوائت ، فتأمّل .
قوله : وإطلاق كلامهم يقتضي . ( 2 : 244 ) .
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « ب » « ج » « د » .