على أنّه لو سلَّم أنّ تفويت الصلاة المائية حرام - لأنّ الواجب هو المائية إلَّا أن يتحقّق العذر - لم يكن فرق بين جواز التأخير وعدمه ، وإن لم نقل بحرمته لم يكن أيضا فرق ، والقول بالحرمة عند الضيق وعدمها مع جواز التأخير مع العلم بعدم التمكَّن من المائية بعد ذلك أو الظنّ به ممّا لا وجه له بالنظر إلى الأخبار والأدلة ، بل مع احتمال عدم التمكَّن أيضا يشكل الفرق بالقياس إلى الأخبار وغيرها ، فتأمّل .
قوله : والأجود عدم الإعادة . ( 2 : 241 ) .
( 1 ) الأحوط الإعادة ، للعمومات الدالة على وجوب الصلاة مع الطهارة المائية عند القدرة ، وإن كان شمولها لما نحن فيه لا يخلو عن ضعف ، فتأمّل ، ولأنّ السكوني ادعى الشيخ إجماع الشيعة على العمل برواياته ، وصرّح بأنّه ثقة في العدّة « 1 » .
قوله « 2 » : قبل فوات الجمعة . ( 2 : 241 ) .
( 2 ) هذا مخالف لما اختاره من أنّ خوف فوات الصلاة لا يصير منشأ لصحة التيمم مع كونه متمكَّنا من الطهارات المائية « 3 » .
قوله : وهي ضعيفة السند . ( 2 : 241 ) .
( 3 ) الأحوط مراعاة مضمون هذه الرواية ، لما ذكرنا من كون الموثّق حجّة ، وإن كان الأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوب الإعادة في الصلاة بالتيمم ، وعلى عدم وجوب الإعادة في الصلاة في الثوب « 4 » النجس
هامش
« 1 » عدة الأصول : 380 .
« 2 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 3 » انظر المدارك 2 : 185 .
« 4 » انظر الوسائل 3 : 366 ، أبواب التيمم ب 14 ، و 484 أبواب النجاسات ب 45 .