قوله « 1 » : وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما . ( 2 : 238 ) .
( 1 ) استدلاله به في غاية الغرابة ، لأنّ السيّد [ يقول ] « 2 » بذلك في الحاضر دون المسافر ، فلو كان مفهوم الشرط فيه وفي أمثاله لا يكون حجّة للسيّد لم يكن حجّة عليه قطعا ، بل استدلاله بالصحيحة أيضا ليس بشيء ، لأنّ « إذا » ليست من أدوات العموم لغة ، فيبقى الإطلاق المفيد للعموم عرفا في مثل الأحكام الشرعية ، والإطلاقات لا تنصرف إلَّا إلى الأفراد الشائعة ، وعدم وجدان الماء في الحضر إلى أن يحتاج إلى التيمم ثم يجد بعد ما صلَّى به بعيد جدّا .
قوله : الثانية : لو تيمم . ( 2 : 238 ) .
( 2 ) والصدوق في أماليه عدّ من دين الإمامية أنّ من تيمم وصلَّى ثم وجد الماء وهو في وقت أو قد خرج الوقت فلا إعادة عليه ، لأنّ التيمم أحد الطهورين ، فليتوضّأ لما يستقبل « 3 » ، انتهى . وهذا ظاهر في أنّ الوضوء عند الإمامية كان واجبا لغيره ، كما لا يخفى .
قوله : كون الجنابة وقعت عمدا . ( 2 : 240 ) .
( 3 ) بل الظاهر منها الاحتلام .
قوله : عن الرجل تصيبه الجنابة . ( 2 : 240 ) .
( 4 ) وهذا أيضا ظاهر في الاحتلام .
قوله : أولى من التخصيص . ( 2 : 240 ) .
( 5 ) لا يخفى أنّ التخصيص أولى ، لنهاية غلبة شيوعه ، إلَّا أن يريد أنّ
هامش
« 1 » هذه الحاشية ليست في « أ » و « و » .
« 2 » ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
« 3 » أمالي الصدوق : 515 .