لا بدّ له من دليل ، فقوله : ولو كان كذلك . سند لمنعه ، فتأمّل .
قوله : من تساوي المفهومين شرعا . ( 1 : 113 ) .
( 1 ) لا يخفى ما فيه ، إذ من الأصول الظاهرة والقواعد المسلمة من الكل أن الألفاظ مرجعها إلى العرف واللغة ، وهما الحكم عند وقوع النزاع إلى أن يمنع مانع ، مثل ما علم أن المعنى اللغوي « 1 » غير مراد البتة ، كما في العبادات مثل الوضوء والصلاة ، لأنها وظيفة الشارع .
ولا شبهة أن الطهارة العرفية حاصلة ولم يثبت اعتبار غير ذلك ، فما ثبت من اعتبار قيد أو شرط يتعبد به ، وما لم يثبت فالأصل عدمه ، كما هو الحال في غير العبادات من المعاملات وغيرها ، مثل غسل الوجه في الوضوء والقيام في الصلاة وغير ذلك ، فمنعه ليس في موضعه .
قوله : وقد اشترط هو ، رحمه اللَّه . ( 1 : 113 ) .
( 2 ) لا ضرر فيه أصلا . نعم يمكن منع كون المراد في قوله تعالى :
* ( وَثِيابَكَ فَطَهِّرْ ) * « 2 » الغسل ، بل ورد في الأخبار أن المراد قصر الثوب « 3 » .
ويمكن المنع أيضا للقائل بثبوت الحقيقة الشرعية ، فتأمّل .
قوله : أجمع علماؤنا . ( 1 : 113 ) .
( 3 ) لا يخفى أنه استدل برواية غياث عن الصادق عليه السلام ، قال : « لا بأس بغسل الدم بالبصاق » « 4 » . وأجاب المحقق أنها ضعيفة ، ولو صحت نزلت
هامش
« 1 » في « أ » و « ب » و « ه » زيادة : والعرفي .
« 2 » المدثر : 4 .
« 3 » الكافي 6 : 457 / 10 ، الوسائل 5 : 39 أبواب أحكام الملابس ب 22 ح 5 ، ومجمع البيان 5 : 385 ، الوسائل 5 : 41 أبواب أحكام الملابس ب 22 ح 10 .
« 4 » التهذيب 1 : 425 / 1350 ، الوسائل 1 : 205 أبواب الماء المطلق ب 4 ح 2 .