قوله : وهو ضعيف . ( 1 : 111 ) .
( 1 ) هذا الاعتراض غير وارد على الصدوق وغيره من القدماء الذين كان مدارهم في الأخبار على القرائن وصحة الأصول عند الشيعة والمعمولية عندهم ، وأما غيرهم فربما يرد عليه لو كان قائلا بضعفه وضعف رواية محمّد ابن عيسى عن يونس ، وأما من لم يقل بهما فلا ، وقد بيّنّا في الرجال عدم الضعف بشيء منهما « 1 » ، فلاحظ .
قوله : وهو عامي . ( 1 : 111 ) .
( 2 ) فيه توهم ظاهر ، والظاهر أنه من الناسخ أو من سهو القلم .
قوله : بشذوذ هذه الرواية . ( 1 : 112 ) .
( 3 ) هذا هو الحق في الجواب .
قوله : بأن يكون المراد . ( 1 : 112 ) .
( 4 ) ربما وجه بأنّ المراد ماء الورد ، أي النوبة ، وهي النصيب من الماء ، وهو أيضا لا يخلو من بعد .
قوله : من المائعات . ( 1 : 112 ) .
( 5 ) أقول : إنّ الشهيد في الذكرى نبه على أن الظاهر من ابن أبي عقيل تجويز استعمال غير الماء من المائعات عند الضرورة « 2 » ، فلاحظ .
قوله : المرتضى . ( 1 : 112 ) .
( 6 ) أقول : نسب إلى ابن أبي عقيل أيضا التجويز اضطرارا « 3 » .
قوله : لورود الأمر . ( 1 : 112 ) .
( 7 ) وكذا في غسل مخرج البول ، والجسد ، والظروف ، والأرض ، وغير
هامش
« 1 » انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : 176 و 313 .
« 2 » الذكرى : 7 .
« 3 » نقله عنه في المختلف 1 : 57 .