تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
ذلك ، بل وفي بعضها تصريح بعدم إجزاء غير الماء ، مثل قولهم عليهم السلام : « ولا يجزي من البول إلَّا الماء » « 1 » ، وقولهم عليهم السلام : « كيف يطهر من غير ماء » « 2 » ، وبعضها له ظهور تام ، مثل حكاية الولوغ « 3 » . وفي الصحيح عن الحلبي عن الصادق عليه السلام ، عن رجل أجنب في ثوب وليس معه غيره ، قال : « يصلي فيه إلى حين وجدان الماء » « 4 » . إلى غير ذلك ، فلاحظ . ويمكن الاستدلال أيضا بأن النجاسة مستصحبة إلى أن يثبت المطهر شرعا ، ولا يثبت في غير الماء . وأيضا : إطلاق المنع بالنجاسة مقيد بالغسل بالماء ، ولم يثبت القيد الآخر . وأيضا : طهارة الثوب والبدن شرط في الصلاة مثلا ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط . وأيضا : ورد أن الماء يطهر « 5 » ، وهو مشعر بأن الطهارة مختصة به ، فتأمّل . وأيضا : قال تعالى * ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) * إلى أن قال :
هامش
« 1 » التهذيب 1 : 50 / 147 ، الاستبصار 1 : 57 / 166 ، الوسائل 1 : 316 أبواب أحكام الخلوة ب 9 ح 6 . « 2 » التهذيب 1 : 273 / 805 ، الاستبصار 1 : 193 / 678 ، الوسائل 3 : 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 7 . « 3 » انظر الوسائل 1 : 226 ، أبواب الأسئار ، الباب 1 ح 5 . « 4 » الفقيه 1 : 40 / 155 ، الوسائل 3 : 484 أبواب النجاسات ب 45 ح 1 بتفاوت يسير . « 5 » الكافي 3 : 1 / 1 ، الفقيه 1 : 6 / 2 ، التهذيب 1 : 215 / 618 ، الوسائل 1 : 133 ، 134 أبواب الماء المطلق ب 1 ح 3 ، 6 .
الحاشية على مدارك الأحكام — صفحة 175 | محمد باقر الوحيد البهبهاني / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث