النجاسة .
قلت : يرد ذلك في أحد الإناءين أيضا ، ( فلا مانع من أن يكون طاهرا وواجب الاجتناب من باب المقدمة ، فإنّ أحد الإناءين طاهر جزما ) « 1 » فتأمّل .
ويمكن أن يقال بأن المشتبه بالنجس في حكم النجس من حيث المنع من المباشرة برطوبة عالما عامدا مختارا « 2 » ، لكن لا يصير الملاقي نجسا ، لأصالة طهارته وعدم العلم بانفعاله ، ( ومقتضى الطهارة عدم وجوب الاجتناب ، ووجوب الاجتناب عن الملاقي للنجس إنما هو من جهة الحكم بنجاسته بتحقق كونه ملاقيا للنجس ، ودخول اجتناب الملاقي في اجتناب النجس المعلوم غير المعين مسلم ، لكن تحقق الملاقي من أين ؟ ! ) « 3 » فتأمّل .
قوله : عند الأصحاب . ( 1 : 109 ) .
( 1 ) وهو المستفاد من ظاهر موثقتي عمار وسماعة . إلَّا أن يقال : هما محمولان على الصور الشائعة ، وما نحن فيه من الفروض النادرة ، ولا بدّ من تأمّل .
قوله : وفيه ما فيه . ( 1 : 109 ) .
( 2 ) ويمكن أن يقال : يلزم ارتكاب الصلاة بغير طهور يقينا ، وكذا مع النجاسة ، وهو حرام ، وفيه تأمّل .
قوله : هو ما علم كونه ماء مطلقا . ( 1 : 109 ) .
( 3 ) لا يخفى أن المأمور به هو الوضوء بالماء ، أي ما هو ماء واقعا ، والعلم
هامش
« 1 » ما بين القوسين أثبتناه من « ه » ، بدله في سائر النسخ : لكن بعد محل تأمل .
« 2 » ليس في « أ » و « ه » .
« 3 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .