مأخوذة « 1 » في مفهوم العلم .
قلت : لا شك أن اتفاق المطابقة وعدمه ليسا تحت اختيار المكلف حتى يكون مكلفا بهما ، فالمعتبر هو اعتقاد المطابقة ، فاللازم أن يكون هو مناط التكليف ( مع أنه على هذا يرجع إلى ما ذكرنا من أن المراد ما هو ماء واقعا ) « 2 » .
قوله : كما هو واضح . ( 1 : 109 ) .
( 1 ) لعل حكمة المراعاة حكاية الضيق في وقت التيمم ، كما هو الشأن في غير هذه المواضع ، فتأمّل .
قوله : ولنا عليه وجوه . ( 1 : 110 ) .
( 2 ) ويمكن الاستدلال أيضا بأن الطهارة شرط للصلاة ، والشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط .
قوله : وفيه نظر . ( 1 : 111 ) .
( 3 ) لا يخفى أن الاستدلال بأمثال ما ذكر إنما هو لأجل التقوية ، كما هو طريقة غيره أيضا في المقامات الكثيرة ، ومنهم الشارح فإنه كثيرا ما يفعل ذلك ، كما مر منه في بحث عدم اشتراط الكرية في الجاري « 3 » ، وغيره سيجيء أيضا كثيرا .
قوله : أن التخصيص بالذكر . ( 1 : 111 ) .
( 4 ) لا يخفى أن نظره ليس إلى حجية مفهوم الوصف ، لأنه غير قائل بها ، ولأجل هذا تمسك بحكاية معرضية الامتنان ، وأولوية العموم ، وهو مسلم عند الشارح ، لأنه كثيرا ما يستدل هكذا ، وقد عرفت الوجه .
هامش
« 1 » الموجود في النسخ : الذي هو مأخوذ .
« 2 » ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د » .
« 3 » مدارك الأحكام 1 : 30 .