ص 161 قوله * ( ولا بأس به في الندب ) * ليس المرادُ بالندب هديَ الحجّ المندوب ؛ لأنّ الشروع في الحجّ والعمرةِ يُوجِب إتمامَهما ، بل المرادُ به الأُضْحِيةُ وهَديُ السياقِ .
قوله : * ( الجَذَعُ لِسَنَتِه ) * ابنُ سَبْعَةِ أشهر .
قوله : * ( ولا العرجاء ) * وهي الشاة التي كُسِرَ قرنُها الداخِلُ .
قوله : * ( وتجزئ المشقوقة الأُذن ) * دون المقطوعة . ص 162 قوله * ( فبانت مهزولةً أجزأته ) * إنّما تجزي المهزولة إذا ظهرت كذلك بعدَ الذَّبحِ ، وأمّا قبله فلا ، أمّا المَعِيبَةُ فلا تجزئ مطلقاً . والفَرْقُ ظُهُورُ العيبِ دون السمَن ، فإنّه مبنيّ على الظنّ فيمكن خِلافُه .
قوله : * ( وقيل : أن تكون هذه المواضع منها سُوداً ) * « 1 » كلاهما حسن ، ولها تفسير ثالث ، وهو أن يكون السواد كنايةً عن الخُضْرَةِ ، ومنه سُمّيَتْ أرْضَ السوادِ ، والمرادُ أن تكون نَظَرَتْ ومَشَتْ وبَرَكَتْ في الخُضْرَةِ ، وهو كنايةٌ عن سِمَنِها بسببه .
قوله : * ( وقيل : يجب الأكل منه ) * « 2 » الأقوى وجوب أكل شيء منه وإن قلّ ، أمّا الصدقةُ فلا تجزئ أقلَّ من الثلثِ ، وكذا الإهداء . ص 163 قوله * ( صام الوليّ عنه الثلاثةَ وجوباً ) * بل يجب صوم ما تمكَّن منه الميّتُ .
قوله : * ( ولو ضلّ فذُبح عن صاحبه ، أجزأه ) * إن ذُبِحَ في محلَّه وهو مكَّةُ أو مِنى ، كما سلف . ص 164 قوله * ( وتصدّق بثلثها ) * إن كانت القِيَمُ ثلاثاً ، ولو كانت اثنتين تصدّق بنصفها ، أو أربعةً فرُبعها ، وهكذا .
قوله : * ( وإعطاؤها الجزّار ) * أُجرةً ، أمّا صَدَقَةً فلا حَرَجَ .
أحكام الحلق
قوله : * ( ولو كان صَرُورَةً ) * هو مَنْ لم يَحُجّ .
قوله : * ( ويجزئ ولو قدر الأنملة ) * بل الواجب مسمّاه .
هامش
« 1 » . القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 596 .
« 2 » . القائل هو ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 598 .